کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مسألة [ 2 ] إذا اتجر بمال الطفل ، فإما أن يتجر له الولي نظرا له ، فالمشهور - حينئذ - استحباب إخراج زكاة مال التجارة ( 1 ) عن الطفل ، و عن المفيد وجوبه ( 2 ) ، كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل ( 3 ) ، و ظاهر غيرها من المستفيضة ، إلا أنه لا قائل ظاهرا به من الاصحاب ، فإن الشيخ - الذي هو كالمترجم لكلام شيخه المفيد - أول كلامه بإرادة الاستحباب ( 4 ) ، و يحتمل ايضا حمل تلك الاخبار على التقية ، حيث أن المحكي ( 5 ) عن أبي حنيفة و الشافعي و أحمد : وجوب زكاة التجارة إلا أن الظاهر أن حمل تلك الاخبار على الاستحباب أولى من حملها على التقية ، لانه طرح في الحقيقة ، مضافا إلى ما عن المعتبر ( 6 ) و المنتهى ( 7 ) و الغنية ( 8 ) و النهاية ( 9 ) من