الجواز ، لا مجرد ( 1 ) الحكاية ، خلافا للحلي فمنع من ذلك ( 2 ) ، و لعله إما لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير ، و إما لترتب المفسدة على نقل مال الصغير إلى الذمم ، لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت و غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء العين ، و هو حسن لو لا النص المعتضد بالشهرة .
و أما اعتبار الملاءة ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه في الاب و الجد ، و يدل عليه الاخبار المستفيضة .
و أما ا استثناء الاب و الجد من اعتبار هذا الشرط ، فنسبه واحد ( 3 ) إلى المتأخرين ، و في الحدائق إلى الاصحاب من خلاف يعرف فيه ( 4 ) ، و عن مجمع الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه ( 5 ) ، نعم في كلام بعض أنه حكى عن المبسوط أنه قال : من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة : الاب ، و الجد ، و وصي الاب أو الجد ، و الامام ، و من يأمره .
فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظ للصغير المولى عليه ، لانهم نصبوا لذلك ، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا ( 6 ) .
و حكي عنه - أيضا - أنه نص على المنع من اقتراض الاب للحج المندوب و إن أجازه للحج الواجب في مقام آخر ( 7 ) ، و لعله لرواية سعيد بن يسار الآتية .
1 - في " ف " و " ع " و " ج " : إرادة . 2 - السرائر 1 : 441 . 3 - أنظر : مدارك الاحكام 5 : 19 و الكفاية : 34 و مفتاح الكرامة 3 : 7 . 4 - الحدائق 12 : 25 . 5 - مجمع الفائدة 4 : 14 . 6 - المبسوط 2 : 200 . مع اختلاف يسير . 7 - لم نقف على نص الشيخ قدس سره في المندوب ، و لكن جاء في النهاية : 204 : و من لم يملك الاستطاعة ، و كان له ولد له مال ، وجب عليه ان يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصار .