و إرادة الاستحباب بقرينة خارجية .
و بما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الحلي ( 1 ) ، و المدارك ( 2 ) من عدم الاستحباب .
و المراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ ، فلا يصدق على الجنين ، مضافا لي دعوى الاجماع في الايضاح ( 3 ) على عدم ثبوت الحكم - هنا - للحمل قبل الانفصال .
ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم ، للاصل و قاعدة عدم ضمان المأذون و المحسن ، و رواية الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع - و هو موثق ، لكن له كتاب يرويه ( 4 ) ابن مسكان - قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل في يده مال لاخ له يتيم ، و هو وصيه ، أ يصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له " ( 5 ) ، خلافا للمحكي عن جماعة ( 6 ) من تضمين الولي ، لاطلاق بعض الاخبار ( 7 ) المقيد بصورة عدم الولاية ، أو تقصير الولي .
و يستفاد من الرواية و غيرها ، جواز أخذ الولي الاجرة [ خلافا للمحكي عن الحلي ( 8 ) ] ( 9 ) .
1 - السرائر 1 : 441 ، و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 ( كتاب الزكاة ) . 2 - مدارك الاحكام 5 : 18 . 3 - إيضاح الفوائد 1 : 167 . 4 - في النسخ : مروية ، و الظاهر انها تصحيف . 5 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . 6 - راجع الفقية 2 : 9 ، و المقنعة : 238 ، و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 و 7 ( كتاب الزكاة ) عنهما و عن غيرهما . 7 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . 8 - راجع السرائر 2 : 211 . ( 9 ) ما بين المعقوفتين من " م " .