کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته ، بل عن المعتبر ( 1 ) ، و المنتهى ( 2 ) : أن عليه علماءنا أجمع .و يدل عليه صحيحة ابن الحجاج : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إمرأة من أهلنا مختلطة ، لها مال ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان عمل به ( 3 ) فعليها زكاة ، و إن لم يعمل به فلا " ( 4 ) .و مثلها خبر موسى بن بكر : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة مصابة ، و لها في يد أخيها مال ؟ فقال عليه السلام : إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ( 5 ) " ( 6 ) .و الكلام في كون الربح للمجنون و الخسران عليه ، كما تقدم في الصبي ." و إن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بنا قل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا ، فالربح له " ( 7 ) لانه نماء ملكه ، كما أن الخسران " و الزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره واحد ، و لا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض و نحوه ، و المعروف جوازه و إن لم يكن فيه بالاقتراض و نحوه ، و المعروف جوازه و إن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للاخبار الكثيرة :