کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته ، بل عن المعتبر ( 1 ) ، و المنتهى ( 2 ) : أن عليه علماءنا أجمع .

و يدل عليه صحيحة ابن الحجاج : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إمرأة من أهلنا مختلطة ، لها مال ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان عمل به ( 3 ) فعليها زكاة ، و إن لم يعمل به فلا " ( 4 ) .

و مثلها خبر موسى بن بكر : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة مصابة ، و لها في يد أخيها مال ؟ فقال عليه السلام : إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ( 5 ) " ( 6 ) .

و الكلام في كون الربح للمجنون و الخسران عليه ، كما تقدم في الصبي .

" و إن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بنا قل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا ، فالربح له " ( 7 ) لانه نماء ملكه ، كما أن الخسران " و الزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره واحد ، و لا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض و نحوه ، و المعروف جوازه و إن لم يكن فيه بالاقتراض و نحوه ، و المعروف جوازه و إن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للاخبار الكثيرة :

1 - المعتبر 2 : 487 .

2 - منتهى الطلب 1 : 471 .

3 - العبارات مختلفة في النسخ .

4 - الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول .

5 - في بعض النسخ : تزكيته .

6 - الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .

7 - في الارشاد 1 : 278 : " و لو اتجر لنفسه و كان وليا مليا كان الربح له " .

/ 444