و عدم تطرقه في الاسقاط ثانيهما ان الرضا بالبيع و الالتزام به المصحح لمسقطية التصرف انما يكون مسقاط من حيث ان مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فنفس الاسقاط أولى بان يكون مسقطا للخيار مما يؤل امره إلى إسقاط الخيار و الظاهر من مسلك المصنف قده كما تقدم منه في أول كتاب الخيارات إرادة الوجه الثاني و انما تعرض لتعليل التصرف بالرضا لا من حيث الحاجة في الفحوى إلى الدلالة عليه بل من حيث ان الرضا الذي يكون به لا بكاشفه العبرة انما يؤل أمره إسقاط الخيار لا ان التصرف مسقط تعبدي او الرضا بما هو مسقط تعبدي نعم هذه الفحوى بناء على مسلكه تامة و اما على ما قربناه سابقا من كون الالتزام بالعقد احد طرفي حق الخيار فهو اعمال للحق و استيفاء له لا إسقاط له و زوال الشيء باستيفائه أو بذهاب موضوعه كالفسخ إسقاطه فلا مساواة فضلا عن الفحوى كما ان التقريب الاول انما يتم إذا كان العبرة في الدلالة على الرضا بالكشف النوعى فان الكاشف النوعى يختلف مراتبة قوة و ضعفا من حيث تطرق الاحتمال تارة و عدمه أخرى مع انخفاظ كشفه بطبعة او اذا كانت العبرة بالرضا الفعلى فالرضاء الفعلى المتحقق في التصرف ليس معه احتمال عدم الرضا شخصا ليكون الاسقاط أقوى كشفا منه الا انه وارد عليه قده لان الاعتبار عنده هناك بالرضا النوعى لا الفعلى فالفحوى على تقدير إرادة هذا التقريب محفوظة قوله قده و لعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم الخ تقريب الفحوى ان المراد بالاموال المضافة إلى الناس ما اضيف إليهم بأضافة الملكية فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم فهم أولى بان يكونوا مسلطين على حقوقهم لان من كان له السلطنة على الاقوى كان له السلطنة على الاضعف بنحو أولى و لا يخفى ان امر الملك و ان كان أعظم من أمر الحق لمكان القوة و الضعف الا ان هذه الاولوية انما تجدي مع اتحاد المورد في الملك و الحق و ليس ذلك الا بملاحظة المشابهة بين الابراء و الاسقاط فان الابراء يتعلق بالملك الذمي و الاسقاط يتعلق بالحق فكلاهما إسقاط في اللب و فيه ان الملك كما ينحل إلى ملكية و ذات المملوك كالحق ينحل إلى اعتبار الحقية و المال أو العقد أو الفعل الذي يتعلق به الاعتبار الحقى و ما هو قابل للابراء و له السلطنة عليه ذات الملك فيبرء ما في ذمته فتزول الملكية لا انه يبرء اضافة الملكية فله السلطنة على المال المملوك بالتصرف فيه بإبرائه لا السلطنة على الملكية بإزالتها و إسقاطها و كذا الاعراض على القول به اعراض عن المال لا عن الملكية بخلاف ما نحن فيه فان ما هو اسقاطى هو الحق لا متعلقه من المال أو العقد أو الفسخ أو استرداد العين و مثله متحقق في الملك حتى يثبت في الحق بالاولوية قوله قده للفحوى المتقدمة الخ المراد بها الفحوى الاولى دون الثانية حتى لا يرد عليه قده ما أورده شيخنا الاستاد قده في تعليقته الانية من ان دليل السلطنة لا يتكفل نفور السبب بل يتكفل مشروعية المسبب خصوصا على مبناه قده و تقريب الفحوى ان الفعل الذي إذا كان من حيث دلالته على الرضا بالبيع و الالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على الرضا و الالتزام به أولى بان يكون مسقطا للخيار لاقوائية اللفظ من الفعل و ظاهر الجواهر تقريب الفحوى من هذه الجهة قوله قده و فحوى ما دل على كفاية بعض الافعال الخ لا يخفى ان اللفظ و ان كان أقوى من الفعل الا ان الاقوائية كما عرفت انما تجدي مع اتحاد المورد و اجازة العقد هنا و اجازة عقد الفضولي و ان اشتركتا في مفهوم الاجازة الا ان اجازة عقد الفضول من باب اظهار الرضا المعتبر في أصل البيع وهنا من باب الرضا الزائد على المقوم للمعاملة و دعوى ان ابقاء العقد النافذ أهون من إنفاذ العقد و تحقيقه فللمورد خصوصية الاولوية من حيث الدال و من حيث المدلول مدفوعة بان الالتزام بالبيع و ان كان أهون بالنظر إلى كونه ابقاء للعقد النافذ الا انه من حيث كونه إسقاطا لحق ثابت لا مساواة له مع اجازة عقد الفضول فضلا عن الاولوية قوله قده لكون رضاه باسقاط الاخر الخ الرضا باسقاط الاخر تارة يكون مسقط للخيار و ثالثة من حيث ان الرضا بسقوط الحق مؤثر في سقوطه و أخرى من حيث ان الرضا بالاسقاط مستلزم بالرضا و الالتزام بالعقد و هو مسقط للخيار و ثالثة من حيث ان الرضا بالاسقاط الذي انشائه الاخر اجازة له فيسقط الخيار من طرف المنشئ اصالة و من طرف الراضي نيابة و فضولا اما الاولى فلا دليل عليها اذ مع بقاء الموضوع و عدم حصول الغاية المجعولة شرعا اى الافتراق و عدم انشاء سقوط الحق لا معنى لسقوط الحق بمجرد الرضا بسقوطه و بالجملة سقوط الحق اما من باب انعدام موضوعه كما في صورة الفسخ فلا خيار بعده حيث لا عقد و اما من باب حصول غايته فلا معنى لبقاء الحق فيسقط قهرا و اما من باب انه امر اعتباري يمكن جعله و إثباته بالشرط مثلا فيمكن إسقاطه و إعدامه بإنشاء سقوطه و مع عدم كل ذلك لا معنى للسقوط قهرا و لا جعلا و اما الثانية فيمكن ان يقال بخروجها عن محل الكلام إذا الكلام في سقوط الحق بإسقاطه الذي نص المصنف قده على انه المسقط الحقيقي دون الرضا بالعقد الذي هو في نفسه موجب لسقوط الحق بناء على القول بانه مسقط للحق لا انه احد طرفي الحق فان مرجعه إلى اعمال الحق و استيفائه لا إلى ترك الحق و إسقاطه و اما الثالثة فهي مقتضى العبارة الا ان انشاء السقوط إيقاع و جريان الفضولي فيه بتأثير الرضا و الاجازة فيه محل الاشكال مع انه مناسب للتفريع على ما تقدم من كفاية كل ما دل عرفا على الاسقاط فان المسقط ليس هو الرضا بل الانشاء الصريح في الاسقاط و الاولى بمناسبة التفريع على كل ماله الدلالة عرفا على الاسقاط و ان لم يكن صريحا فيه حمل العبارة على الوجه الثاني نظرا إلى ما مر من استلزام الرضا إسقاط الاخر و الالتزام بالعقد و هو مسقط للخيار قوله قده و الاولى ان يقال ان كلمة اختر الخ لا يخفى ان طلب اختيار احد الامرين من الفسخ و الامضاء ظاهر فيما هو راجع إلى الامر الطالب وح فاما ان يكون بعنوان تفويض الاختيار اليه كما هو المرسوم في مقام التوكيل و التفويض فح لا مجال السقوط الحق بمجرد الامر اذ مقتضى طبع التفويض بقاء الحق على حاله و انما المفوض اليه اعماله فسخا أو إمضاء فقبل الاعمال لا موجب لسقوط الحق و اما ان يكون بعنوان التمليك و نقل الحق اليه فيكون من قبيل انشاء الملزوم بإنشاء لازمه اذ تجويز التصرف بالاختيار نظير تجويز التصرف في الملك بقوله خذه و أشباه ذلك و حيث ان الحق هو بنفسه اضافة قائمة بذي الحق لا بأضافة الملكية فلذا لا معنى للتمليك بحقيقة بل الحق قابل للنقل و قيامة بالمنقول اليه بدع قيامه بالناقل و الحق و ان ان احيانا قابلا للنقل الا ان حق خيار المجلس حيث انه كما مر سابقا حق للمجتمعين على المعاملة و يكون معنى بافتراقهما فلا يمكن نقله إلى من هو طرف للمعاملة و حيث ان المفروض هو ان المنقول اليه طرف المعاملة فلا مانع من نقله اليه من هذه الحيثية لكنه لما كان تعدد الخيار مع وحدة العقد و وحدة الحل باعتبار تعدد أسبابه أو باعتبار تعدد ذي الحق فبعد وحدة السبب و وحدة ذي الحق بشكل اعتبار نقله بحيث يتعدد السلطنة على الفسخ مع الوحدة من جميع الجهات الموجبة لتكثره و تعدده فلا معنى لتمليكه و نقله الا إرادة لازمه و هو رفع اليد عن حقه و إسقاطه فهذا هو الوجه في ان طلب الاختيار بعنوان التمليك يوجب سقوط الحق لا انه يوجب بقائه و قيامه بالمأمور بالاختيار فلذا لا فرق بين فسخه و سكوته و إمضائه في عدم بقاء