العرفية ثم انه قد استند القائل بعدم سقوط الخيار مع الاكراه على الافتراق اما مقيدا بالمنع من التخاير أو على الاطلاق بوجوه أحدها تبادر الافتراق الاختياري كما في كلمات القوم أو الافتراق عن رضا بالعقد كما عن المصنف قده و تقريب الاول ان مادة الافتراق و ان لم يكن متقومة بالقصد كالتعظيم و أشباهه و هيئة افتراق و شبهها و ان لم تكن الا لنسبة خاصة تناسب المادة بمقدار يحقق قيام المبدء بذي المبدء فيعم الاختياري و الاضطراري الا ان نسبة المواد إلى محلها مختلفة ففي الفواعل الطبيعية لا تستدعى الا مجرد قيام المادة و في الفاعل بالارادة و الاختيار تستدعى صدورها منه بما هو فاعل بالقصد في قبال الفاعل بالطبع و هذا المقدار الذي يقتضيه مقام الاسناد إلى الفاعل بالقصد لا يستدعى الا انبعاث الفعل عن القصد فيدخل فيه الفعل المكره عليه لانه فعل صادر الارادة غاية الامر ان الداعي المحقق للارادة تحقيق بتوعيد الغير بل يدخل فيه قسم من الفعل الاضطرارى و هو ما إذا حدث داع اضطره إلى إرادة الفعل كما إذا هرب من المجلس خوفا من حيوان مثلا في قبال ما إذا فرقه الربح قهرا الا ان الظاهر من اسناد الفعل إلى الفاعل بالاختيار صدوره منه بطبعه لا بمشاركة الغير بحمله عليه و تقريب الثاني ان الرضا بالعقد و ان كان أجنبيا عن الافتراق و ليس من مبادي حصوله فهو أبعد من اعتبار الرضا في نفس الافتراق كما كان مقتضى التقريب الاول الا انه يتبادر الرضا بالعقد بمناسبة المقام لكون المورد مما جرت الطريقة العقلائية فيه على نقض المعاملة قبل التفرق إذا لم يكونوا ملتزمين بالعقد بقاء فلا يتفرقون الا عن رضا بالعقد و حيث ان الاطلاق وارد في مثله فلا محالة يتبادر منه الافتراق عن رضاه بالعقد خصوصا مع ان الرضا بالعقد بقاء يكون غالبا باستمرار الرضا المقوم لصحة المعاملة فيكون المراد إذا افترقا على ما هما عليه فلا خيار و الجواب عن التقريب الاول ان الاسناد إلى الفاعل المختار بما هو كك و ان كان يعين صدور الفعل بالاختيار و الا لزم الخلف الا ان اسناده إلى ذات الفاعل المختار الذي هو بالنسبة إلى بعض افاعيله افاعل طبيعي و إلى بعضها الاخر فاعل بالقصد و بالنسبة إلى البعض أفعاله قابل للامرين فمجرد الاسناد اليه لا يقتضى ان يكون فاعلا بالقصد فضلا عن ان يكون داعيه امرا طبعيا نعم ربما يقتضى الامر الخارج عن مرحلة الاسناد تعين الاختيارية و القصد أو تعين الرضا و الطيب الطبعي و ربما لا يقتضى شيئا منهما فالأَول كمتعلقات التكاليف مثلا البعث نحو فعل حيث انه لجعل الداعي الذي يتعقبه الارادة و لا يعقل الا معها فلا محالة يكون متعلق التكليف فعلا اختياريا من دون فرق بين التعبدي و التوصلى كما حقق في محله و لا دخل في هذه المرحلة للرضا و الطيب الطبعي كما لا مانعية للاكراه فيها فتحقيق الواجب إذا صدر الفعل من المكلف بالاختيار سواء كان راضيا أو كارها أو مكرها عليه و الثاني كالمعاملات التسببية المنوطة بالتراضي فانها مع كونها قصدية عقلا حيث انه لا عقد عقلا بلا قصد لا بد من الطيب و الرضا المنوط بهما حلية المال و النقل و الانتقال فمع صدورها بالاكراه من الغير لا يترتب عليها اثر ما دام الاكراه و لا يجديها مجرد الاختيار و الثالث كالاسباب و الغايات فانها بما هي لا يقتضى احد الامرين و لذا لا شبهة في سببية اليد للضمان و ان كانت بلا شعور بان المال للغير و في سببية الاتلاف و ان صدر من الجاهل و الغافل و النائم و من لم يستجمع شرائط التكليف أو المعاملة كما لا شبهة في كون الغاية مقتضية لكونها فعلا فضلا عن ان يكون اختياريا فضلا عن ان يكون بطيب طبعي كامتداد الخيار إلى ثلاثة أيام فكذا إلى انقضاء المجلس و زواله المصاحبة هذا حال تبادر الاختيارية و لا أرادية و اما كون الاختياري بطبعه لا بمشاركة غيره ليخرج المكره عليه فيندفع بان المكره عليه و غيره يشتركان في الارادة بمباديها و منها موافقة الفعل للميل و لقوة من القوي و ليس الطيب و الرضا امرا اخر غاية الامر ان الطيب تارة طبعي و أخرى عقلي فإذا كان لجلب منفعة موافقة لقواه الطبيعية يكون الطيب طبعيا و إذا كان لدفع ضرر متوجه اليه من إنسان أو من حيوان يكون الطيب عقليا الموافقة لقوته العقلائية الحاكمة بدفع الضرر عن نفسه فلا فرق بين الفعل الصادر لدفع الضرر المتوعد به و الفعل الصادر لدفع الضرر من فتك الاسد به مثلا فإذا هرب من المجلس خوفا من الاسد لم يكن افتراقه عن ميله و هواه طبعا بل عن ميله عقلا و لا زال تصدر الافعال بل جملة من المعاملات لدفع المضار من دون تشكيك في اسنادها إلى فاعلها و لا في نفوذها إذا كانت معاملية و اما مسألة مشاركة الغير هنا و استناد الفعل إلى الحامل ليكون فارقا بين الاكراه و الاضطرار فمدفوعة بان الافتراق لا قيام له أصلا الا بذات المتعاقدين و السبب الحامل مفرق لا مفترق فليس الافتراق فعلا قابلا للتسبيب و المباشرة معا حتى يكون حمل الغير على الحركة موجبا لاشتراكه في الافتراق أو صرف استناده عن الفاعل إلى الحامل و اما التقريب الثاني الذي قد استند اليه المصنف العلامة قده اخيرا فالجواب عنه ان بناء العرف و العقلاء على الخيار ما دام المجلس معلوم و على تقديره فورود الاخبار مورد إمضاء الطريقة العقلائية معلوم و على تقديره فإمضاء اصله لا يستلزم إمضائه بما عندهم سعة و ضيقا بل مقتضى الاطلاقات الكثيرة منطوقا و مفهوما ان الامر أوسع مما بني عليه العقلاء و ان مجرد الافتراق غاية الخيار لا الافتراق عن رضا بالعقد مع ان هذه الدعوي لا تجدي لمانعية الاكراه بل تجدي لشرطية الرضا بالعقد و لا يقولون بها كما لا يقول بها المصنف قده فانه لو كره العقد بعد انعقاده و لكن لم يفسخ العقد ؟ عقلائي من نفسه فافترقا عن اختيار فانه لا شبهة في سقوط الخيار حيث لا اكراه على الافتراق و لا على ترك التخائر مع انه لا افتراق عن رضا بالعقد و كذا لو افترقا غافلا أو جاهلا فانه لا خيار مع انه لا افتراق عن الرضا بالعقد و كذا لو افترقا غافلا أو جاهلا فانه لا خيار مع انه لا افتراق عن الرضا بالعقد مضافا إلى ان ظاهر الاختبار ان الافتراق هي الغاية للخيار لا انها امر اخر و الافتراق معرف لها فان الرضا لسبقه دائما على الافتراق هو المسقط الحق الخيار و لا شأن للافتراق المتحقق بعده الا محض المعرفية و الكاشفية عن تحققه و لا يمكن الالتزام بان المجموع غاية بلاهة عدم الحالة المنتظرة للزوم العقد بعد الرضا و ان لم يتحقق افتراق ابدا و سيأتي انشاء الله تعالى بعض ما يناسب المقام في الوجه الثالث ثانيها ان الافتراق المكره عليه لا اثر له لدلالة حديث الرفع على رفع الاثار التكليفية و الوضعية عن موضوعاتها التي عرضها الاكراه من الغير كما عن المصنف العلامة قده في المتن و يمكن ان يقال ان الافتراق إذا كان مسقط للخيار مط كان عروض الاكراه مانعا عن ترتبه عليه الا انه كما يراه المصنف قده من ان مانعية الاكراه فيما إذا منع من التخاير ايضا و انه مع عدم المنع من التخاير يكون الافتراق مسقطا و ان كان عن اكراه فلا وجه للاستدلال بحديث الرفع اما لان الفتوى في هذه الصورة على خلافه فلا يمكن ان يكون المانع في الصورة الاولى هو الاكراه و الا لم تفترق الصورتان و اما لان ترك المتخاير مع الافتراق سبب تام فليس للافتراق اثر يرتفع بالاكراه و يندفع بان من قيد الاكراه على الافتراق بما إذا منع من التخاير نظره إلى تمحض الافتراق في كونه غاية مسقطة للخيار و مع عدم المنع و استكشاف الرضا ليس الافتراق مسقطا حتى يرتفع بحديث الرفع فالإِفتراق اما بنفسه سبب تام أو ليس سببا أصلا فاندفع الايراد من كلا الوجهين و ربما يورد عليه ان الافتراق ان كان مسقطا كان له اثر فيرتفع بحديث الرفع و اما إذا كان حدا و غاية للخيار فلا اثر له ؟ يرتفع بحدث الرفع و يندفع بعدم الفرق بين كونه مسقط أو ؟ لان كل ما كان الشارع وضعه و لو بجعله غاية