حاشیة المکاسب

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

جلد 4 -صفحه : 227/ 33
نمايش فراداده

في اختصاص خيار الحيوان بالمشترى وفيه بيان امور

ان لو حظ جهة الحيوانية دخل الخيار فيه و كان تلفه من البايع و ان لو حظ جهة اللحمية لا خيار فيه و لا تلف من البايع قلت ملاك التلف من البايع ان يكون المبيع المتقوم بقصد المتبايعين تألفا و مع كون الحيوان المتعرف على الهلاك بما هو لحم مبيعا فلم يتلف المبيع بل زوال وصفه المقارن الغير المقوم له بخلاف الخيار فانه متقوم بقصد المتعاملين بل يتبع كون ما انتقل إلى المشتري حيوانا حقيقة قصدت جهة حيوانية ام لم تقصد قوله قده و في منتهى خياره مع عدم بقائه الخ لا ريب في ان الخيار إذا ثبت هنا كان من اجل كون المبيع حيوانا و لا ريب ايضا في ان غاية انقضاء خيار الحيوان مضى الثلاثة فكيف يجامع القول بثبوت خيار الحيوان مع التردد في منتهاه و يندفع بان الحكمة و هي الاطلاع على عزب ؟ الحيوان في الثلاثة كما يوجب انصراف الحيوان إلى الشخصي كك يوجب انصراف ثبوت الخيار إلى حيث يمكن الاطلاع على عيوبه في مدة بقائه فلا محالة لا إطلاق له في مثله إلى الثلاثة كما ان من لم يبال بهذا الحكمة يرى متداده إلى الثلاثة و من يتردد في الاطلاق و الانصراف مع الجزم بأصله يراه كالخيار الذي لم يثبت له غاية شرعا فاما ان يقول بالفور أو بالتراخي استصحابا فتدبر قوله قده و لعله الاقوى الخ لا لانصراف الحيوان إلى الشخصي و الا لكان سائر احكامه كك بل من حيث ان المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو البيع الشخصي فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم قوله قده المشهور اختصاص هذا الخيار الخ توضيح المقام برسم امور منها ان حق الخيار حيث انه حق مجعول من الش للبايع فالأَصل عدمه و اما ما سيأتي من المصنف قده من اصالة بقاء الجواز من الطرفين فقد اجبنا عنه سابقا من ان خيار الحيوان فرد اخر من الخيار في قبال خيار المجلس فمرجع الشك إلى ثبوت كلى اخر مقارنا لوجود خيار المجلس لا في بقاء شخص خيار المجلس أو كلى موجود به و في مثله لا يقول بجريان الاستصحاب فيه و قد مر الكلام فيه مفصلا نعم بناء على ما سيأتي منه قده من ان ثبوت الخيار لوجود اخر مبائن لخيار المجلس من باب اجتماع المثلين و ان الموجود خيار واحد ذو جهتين يصح دعوى استصحاب الكلى الموجود بوجود خيار المجلس فانه بعينه من الكلى المردد بين الطويل و القصير و هو كلى الخيار الموجود بسببين عرضيين أو بسببين ؟ بل في مثل المقام لا حاجة إلى استصحاب الكلى لان السبب هنا مشخص للكلي و لا اشكال في كون هذا الواحد الشخصي بسببين لكنه لم يعلم هل هو بسببين عرضيين حتى ينقضى بانقضاء الثلاثة من حين العقد أو بسببين طوليين حتى ينقضى بانقضاء الثلاثة من حين التفرق لكنه سيجئ انشاء الله تعالى فساد هذا المبني و منها ان المرجع بعد سقوط الاخبار المتعارضة و عدم المرجح هي العومات و هي على قسمين أحدهما العمومات الخاصة كما استدل بها المصنف قده و هو قوله ع فإذا افترقا فلا خيار أو وجب البيع و قد اجبنا عنه سابقا بان الظاهر من الخيار المنفي بالافتراق هو الخيار المغني بالافتراق صح كما يقتضيه التفريع و ليس هو الا خيار المجلس لا جنس الخيار و كذا قوله ع وجب البيع يراد منه ثبوته و لزومه من ناحية خيار المجلس لا بقول مطلق و قد ورد نظيره في خيار الحيوان من انه إذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء و لذا لا تكون ادلة الخيارات متعارضة بل كلها مخصصة لادلة اللزوم ثانيها العمومات العامة للبيع و غيره كقوله تعالى أوفوا بالعقود فيما لا يكون فيه خيار المجلس اما بشرط سقوطه في ضمن العقد أو بنحواخر فانه حيث لم يختل العام بخروج البيع منه في زمان فلا محالة يمكن التمسك فيه بوجوب الوفاء على البايع و اما ما يكن فيه خيار المجلس فانه و ان لم يجز التمسك بالعام عنده قده لكنه لا قائل بالفصل بين ما فيه خيار المجلس و ما ليس فيه بل اما يقولون بالخيار للبايع هنا مط أو بعدمه مط و قد تقدم و سيجيء انشاء الله تعالى ان التخصيص إذا كان في الابتداء أو الانتهاء لا يوجب شمول العام تعدد الواحد أو اتصال المفصولين بل قد تقدم في أوائل الملزمات المعطاة جواز التمسك بالعام مط من فرق بين أنحاء التخصيصات و سيجيء انشاء الله تعالى تفصيله في خيار الغبن و منها وجه دلالة الاخبار على الاختصاص بالمشتري و هو امور أحدها ما افاده قده من دلالة ذيل صحيحة الفضيل حيث قال ع بعد السوأل عن حكم بيع الحيوان البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا بدعوى إطلاقه لما إذا كان الثمن حيوانا و تندفع بان الظاهر كما مر نفى خيار المجلس بحصول غايته لا نفى مطلق الخيار مع انه اخص من المدعى الا ان يقال ان نفى الخيار مع كون الثمن حيوانا و جريان الحكمة فيه يستدعى نفيه عن غيره الذس لا يلائمة حكمة الخيار بالاولوية أو يدعى عدم القول بالفصل اذ يمكن دعوى الخيار للبايع مع كون الثمن حيوانا بخلاف ما إذا لم يكن كك فلا قائل بالفصل في طرف النفي ثانيها ما تكرر في الروايات من قولهم ع الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اما بجعل قوله للمشتري خبرا بعد خبر فيدل على ان جنس الخيار من حيث كون المبيع حيوانا للمشتري فلا يمكن ان يكون ثابتا لغيبه و الا لم يكن جلسه له و اما بجعله قيدا لثلاثة فيكون الجنس المزبور ثابتا في ثلاثة أيام لا ازيد الا ان تقييد الخبر بخصوص المشتري مع عموم الحكم لغيره قبيح مع عدم وضوح نكتة للتقيا و الجواب ان مجرد كون الخيار للجنس لا يجدى نعم إذا أريد منه الجنس بحده أو الجنس المستغرق في افراده كان إثباته لموضوع منافيا لثبوته لموضوع اخر و الا لم يكن الجنس بحده أو بما هو مستغرق ثابتا له و من الواضح ان كل قضية ليس الحكم المذكور فيها الا نفس الطبيعي و الطبيعي يوجد بوجودات متعددة فثبوته لموضوع لا ينافى ثبوته لموضوع اخر و ليس في الكلام ما يدل على ملاحظة الحكم بحدة كما في القضيه الشرطية المتكفلة للعلة المنحصرة فان انتفاء مجرد وجود الحكم الموجود بوجود فرده بانتفاء علة وجود شخص الحكم عقلي لا يحتاج إلى تعليقه على العلة المنحصرة فنفس التعليق المزبور يدل على ان المعلق سنح الحكم لا شخصه و ليس مثله هنا و منه تعلم ان مجرد ترتيب الحكم على موضوع عنواني لا يزيد على اللعب الذي تسالموا على انه لا مفهوم له و ليس من الوصف حيث انه معتمد على موصوف في الكلام مع انه مثل اللقب في عدم المفهوم على المش و قوله ع صاحب الحيوان المشترى و ان كان من الوصف المصطلح لاعتماد وصف المشترى على موصوف الا انه انما يجدى إذا أريد من صاحب الحيوان مطلق المالك الشامل للفعلى و السابق ليكون المشترى مقيدا له و مضيقا لسعته و اما إذا كان الصاحب ظاهرا فيما هو صاحب بالفعل عند تحقق الخيار كما هو كك فالوصف ح من الوصف المسارى للموصوف و في مثله لا مفهوم و ان قلنا بان الوصف له مفهوم كما هو معلوم و اما دعوى الاختصاص من الاقتراف باللام المفيدة له كما في الجواهر فمندفعة بان الاختصاص الذي تفيده اللام ليس الا ان المشترى لا شريك له في حق الخيار و انه مستقل في اعمال الخيار لا انه ليس فرد اخر من الحق قائما باخر كما هو محل الكلام الا بإرادة نوع خيار الحيوان و طبيعية بحده و قد مر انه بلا موجب كما ان ما افاده قده من ان القيد بمنزلة ما يذكر في الحدود فيمنع عن دخول ما يغاير المحدود مدفوع بان ظاهر السوأل و الجواب ان المقابلة بين بيع الحيوان و بيع الحيوان انما هى بلحاظ امد الخيار ؟ في ثلاثة أيام في بيع الحيوان و إلى مجرد الافتراق في غيره لا في جميع الخصوصيات حتى يكون تحديدا للخيارين من جميع الوجوه الا ان الانصاف ظهور الاخبار على كثرتها و تغيير السياق في بعضها بالعدول من البيعين إلى المشترى في اختصاص هذا الخيار بالمشتري اللقب و الوصف و ان لم يكن لهما مفهوم الا انه كك من حيث نفسهما و الا فبالنظر إلى خصوصيات الكلام و المقام ربما يفيد ان المفهوم ثالثها ما في قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب قال سئلت ابا عبد الله عن رجل اشترى جارية بمن الخيار المشترى أو البايع أولهما