حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
كلاهما فقال ع الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء الخبر و الجواب من الامام عليه السلام و ان كان متضمنا لثبوت الخيار للمشتري بالمنطوق و لنفيه عن البايع بالمفهوم فربما يتوهم عدم مزية لهذه الرواية على غيرها الا نفرض السوأل عن الاختصاص و الاشتراك لكنه لا ينبغى الريب في المفهوم هنا و ان كان فيما عداه محل الكلام بيانه ان الخيار المسئول عن اختصاصه و اشتراكه ليس شخص حق من الخيار لئلا لكون ثبوته لاحد ملازما لنفيه عن غيره بل جنس الخيار بحده لان المقابلة بين ثبوته للمشتري و ثبوته للبايع لا يكون الا بلحاظ اختصاص الجنس به و الا لم تكن مقابلة بين ثبوت فرد للبايع و فرد للمشتري فانه هو الاشتراك الذي جعل في السوأل قسيما للاختصاص بأحدهما فالرواية بعد لزوم المطابقة بين الجواب و السؤال حتى يكون الجواب جوابا لا اعراضا نص في الاختصاص بالمشتري و نفيه عن البايع خصوصا مع بيان الحكمة و هي النظرة المختصة بالمشتري فتدبره فانه حقيق به رافعها دلالة جملة من الاخبار على ان تلف المبيع من البايع إذا كان في ثلاثة أيام الخيار مع تسالمهم على ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فلو كان للبايع خيار الحيوان لما كان التلف عليه و فيه ان مجرد كون التلف عليه لا ينافى خياره كما في تلف المبيع قبل قبضه فانه على البايع و ان كان له خيار المجلس و انما التنافي نشأ من فرض التسالم على القاعدة و منشأ هذا التسالم من المشهور ذهاب المشهور إلى انه لا خيار للبايع هنا فلذا جعلوا التلف في باب خيار الحيوان أو في خيار الشرط المختص بالمشتري من البايع و انتزعوا منه هذا الجامع و الا فهو بهذا العنوان منصوص في النصوص و منها ان المنسوب إلى السيد الاجل المرتضى قده ان البايع ايضا بالخيار و عبارته المحكية عن الانتصار لا تساعد هذه النسبة قال قده في انتصاره على ما حكى عنه و مما انفردت به الامامية ان الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام و ان لم يشترط و خالف باقى الفقهاء في ذلك فذهبوا إلى الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار الا بان يشترط دليلنا الاجماع و يمكن ان يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان خاصة ان العيوب فيه اخفى و التغابن فيه أقوى ففسخ فيه و لم يفسخ في غيره انتهى فيعلم من صدره ان نزاعه مع العامة المنكرين لاصل الخيار و من ذيله ان مورده خصوص المشترى الذي لا إطلاع له على عيوب الحيوان و صيرورته بلزوم العقد عليه مغبونا فالمظنون ان المراد من قوله يثبت لمتبايعين ثبوت الخيار في المعاملة المتقومة بالطرفين لا لكل منهما كما يؤيده عبارة اخرى له في اثناء كلامه حيث قال ليس للمخالف ان يقول كيف يثبت بين المتبايعين خيار من ان يشترطاه الخ فمراده من صدر العبارة ايضا ثبوت الخيار بين المتبايعين لا ثبوته لكل منهما و على اى حال فقد استدل له بوجوده أحدها اصالة بقاء جواز العقد لانعقاده جائزا بملاحظة خيار المجلس و قد عرفت ابتنائه على وحدة الخيار بتوهم لزوم اجتماع المثلين و سسيأتى انشاء الله تعالى دفعه و مع فرض التعدد لا مجال للاصل أصلا كما مر مفصلا ثانيها إطلاق قوله ع صاحب الحيوان بالخيار فانه يعم الصاحب السابق و الصاحب بالاشتراء من دون لزوم الاستعمال في المعنيين بل في الجامع و لا يندفع الا بان الظاهر من الوصف العنواني الذي يثبت له شيء هو كونه فعليا عند ثبوت ذلك الشيء له و الصاحب الفعلى عند البيع و الخيار هو المشترى فقط في مفروض البحث و هو بيع الحيوان بغيره دون كما سيأتي انشاء الله تعالى و اما مع فرض الاطلاق و الاستعمال في الجامع فلا يجدى تقييده في خبر ابن فضال اذ كما يحتمل ورود الاطلاق مورد الغالب و سيجيء انشاء الله تعالى بعض الكلام فيه ثالثها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ع قال ع المتبايعان بالخيار ثلاث أيام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا بدعوى ان دلالتها على ثبوت الخيار للبايع بالمنطوق فيقدم على الاخبار الدالة على نفيه عنه بالمفهوم حتى صحيحة ابن رباب مع ان تلك الصحيحة على فرض تساويها مع هذه الصحيحة من حيث الدلالة بهذه الصحيحة ارجح منها من حيث السند لكون الراوي من اجل الثقات و لكونها مروية في الكتب الاربعة دون تلك الصحيحة المروية في قرب الاسناد الذي ليس في ؟ بتلك المكانة و تندفع بان صحيحة ابن رئاب كما عرفت تقريبها نص في الاختصاص لا يقبل التصرف فيها بوجه بخلاف صحيحة محمد بن مسلم فانها قابلة للتصرف و ان كان بعيدا و لا يلاحظ المفهوم بما هو في قبال المنطوق كي يقال لا ترجيح له عليه بل المفهوم تابع للمنطوق قوة و ضعفا و قد عرفت ان صحيحة ابن رئاب نص في الاختصاص الذي لازمه نفى الخيار عن البايع بخلاف صحيحة محمد بن مسلم فانها قابلة للتأويل اما بان يقال ان النظر إلى امتداد خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام و امتداد خيار المجلس إلى الافتراق من دون نظر إلى تعيين من له الخيار تفضيلا فالمتبايعان هما طرف للمعاملة الخيارية مقسم لثبوت الخيار و ان كان أحدهما لاحدهما و الاخر لكليهما فان محمد بن مسلم هو الراوي ايضا الاختصاص الخيار بالمشتري في رواية أخرى و اما ان يقال ان نسبة الخيار إلى كليهما بملاحظة مجموع الخيارين من المجلس و الحيوان الا بملاحظة الجميع و اما ان يقال ان الرواية مقصورة على اما إذا كان البيع متعلقا بالحيوان مثمنا و ثمنا إلى ذلك من وجوه التصرف و التأويل الذي لا بد منه في قبال النص الصحيح الصريح فالإِنصاف ان التوقف في ترجيح صحيحة ابن رئاب على صحيحة محمد بن مسلم خصوصا بعد تأيدها بصحاح اخر و بموافقة المشهور رواية و عملا خلاف الانصاف فتدبر و منها انه إذا كان المثمن و الثمن حيوانا فعن جماعة من المتأخرين ثبوت الخيار للبايع و المشترى لقوله صاحب الحيوان بالخيار فان كلا منهما صاحب الحيوان فعلا فالجامع منطبق عليهما مع موافقته لحكمة الخيار و هي كون الخيار نظرة للاطلاع على عيوب الحيوان و في قباله امران أحدهما إطلاقات الاخبار المتقدمة الظاهرة أو الصريحة في اختصاص الخيار بالمشتري ثانيهما موثقة ابن فضال قال سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا ع صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام اما الاول فيمكن ان يقال ان الاطلاقات المتضمنة للاختصاص واردة مورد الغالب من كون المبيع حيوانا بثمن من جنسه فلا يعم ما إذا كان الثمن ايضا حيوانا كما يمكن ان يقال مع انحفاظ الاطلاق ان الاختصاص المطلق من حيث كون المبيع حيوانا فانه لا يوجب الخيار مط الا للمشتري فلا ينافى ثبوت الخيار للبايع من حيث كون الثمن المنتقل اليه حيوانا و اما الثاني فيحمل التقييد بالمشتري على احد وجهين بحيث لا يأتي بقاء الاطلاق على حاله و هو اما إرادة الصاحب الفعلى و التقييد بالمشتري لان الغالب حيث كان وقوع الحيوان بازاء غيره فالغالب من الصاحب الفعلى هو المشترى و التقييد إذا كان ؟ الغلبة لا يوجب تخصيص الحكم الثابت بدليل مطلق أو إرادة الصاحب الاعم من الفعلى و السابق كما لا مجال لانكار صدقه بنحو من العناية فيقال رددت الحيوان إلى صاحبه فح تقييده بالمشتري لتخصيص الخيار بالصاحب الخاص لا مطلق الصاحب فلا ينافى ما إذا كان البايع و المشترى كلاهما مالكا فعليا للحيوان من حيث ثبوت الخيار لهما نعم يبقى وجه ترجيح تنزيل ورود القيد مورد الغالب على ورود الاطلاق في الصاحب على الغالب اذ كما ان الغلبة صالحة للمانعية عن انعقاد ظهور القيد في التقييد و الاختصاص الذي لازمه نفى الحكم عن مورده كك صالحة للمانعية عن انعقاد الظهور الاطلاقي لذات المطلق و غاية ما يمكن ان يكون فارقا ما عن المصنف العلامة قده بتقريب انه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد اللفظ ظهور في الاطلاق و لا يمكن ان يراد المقيد منه الا بما يصلح عرفا ان يتكل عليه في مقام إرادة المقيد و بعض مراتب الغلبة لا يصلح دليلا على إرادة المقيد منه بخلاف ظهور القيد في التقييد فانه لا ظهور له فيه الا مع عدم نكتة لذكره في الكلام و مجرد الغلبة يصلح