لخيار بتحقق هذه المعاملة مع اليقين بعدمه قبل تحققها و اما استصحاب اللزوم فانما يصح إذا كان ظهور الغبن موجبا للخيار فان العقد قبل ظهوره لازم على اي حال و اما استصحاب الملك إلى ما بعد رد المغبون المساوق لللزوم و هو المراد بأصالة اللزوم المحكومة في كلامه قده فهي محكومة لاصالة عدم الخيار فان الشك في بقاء الملك إلى ما بعد الرد مسبب عن الشك في ثبوت حق الخيار فالأَصل الصحيح في المسألة هي اصالة عدم الخيار ] قوله قده مع انه قد يتعسر اقامة البينة الخ [ هذا وجه لقبول قول المدعى يمينه اذ مع فرض عدم إمكان اقامة البينة و عدم تمكن المنكر من الحلف لفرض جهله بعلم المدعى و لا يمين الا على البت و الجزم يجب اما إيقاف الدعوي و مقتضاه تعطيل الحقوق و قد شرع القضاء لحفظها و اما قبول قول المدعى بيمينه و اما امره بالتأمل فهو اشارة اما إلى ان جهل المنكر مفروض دائما اذ من الممكن علمه بحال المدعى من حيث علمه و جهله و اما إلى ان جهل الغابن بحال المغبون لا يوجب قبول قوله بيمينه اذ عدم تمكنه من الحلف على البت ضائر مع تمكنه من الحلف على عدم علمه بحال المغبون اما مطلقا في مثل الفرض كما مال اليه جملة من الاعلام و اما من حيث اندراجه في الضابط الذي يكتفى فيه بالحلف على نفى العلم فان المنكر لا بد من ان يحلف على البت فيما يرجع إلى فعل نفسه و اما فيما يرجع إلى فعل غيره فله الحلف على نفى علمه به وهنا كذلك لانه حلف على فعل الغير و هو علم المدعى و جهله فلو اكتفينا من المنكر بالحلف على عدم علمه بجهل المدعى لم يلزم منه محذور ] قوله قده و قد يشكل بان هذا انما يوجب الخ [ ان كان المراد من قولهم لا يقبل قوله أولا يلتفت إلى قوله أو لم يكن له رده هو لغوية دعواه و عدم سماعها كما يظهر من بعض الاجلة ره للعلم بكذبه عادة لان الغفلة و نحوها مما بني العقلاء على عدمها فيكون حاله كالشاهد على خلاف دعواه و بمنزلة إقراره لفظا فلا يرد عليه ما اشكله المصنف قده و ان كان المراد انه لا يقبل قوله بيمينه لكونه مخالفا لظاهر حاله فما أورده عليه وجيه اذ غاية ما يقتضيه مخالفة قوله للظاهر صيرورته مدعيا كمخالفة قوله للاصل و المفروض هنا ان المغبون مدع و تحقق هذا الموضوع من وجه اخر لا يوجب عدم ترتب حكم المدعى الذي لا يتمكن من اقامة البينة عليه ] قوله قده الا ان يقال ان مقتضى تقديم الظاهر الخ [ محصله ان مقتضى تقديم الظاهر قبول قول من يوافقه الظاهر بيمينه فيكون تلك القاعدة المتقدمة من سماع قول المدعى بيمينه مع تعذر اقامة البينة عليه مقصورة على ما إذا لم يكن قول المدعى المزبور مخالفا للظاهر و لا يخفى ان هذه الدعوي ثابتة اذ حجية الظاهر و تقديم الظاهر على الاصل كلاهما أجنبي عن مرحلة القضاء و لم يثبت قاعدة كلية في باب القضاء ان كل من كان قوله موافقا للظاهر يقبل قوله بيمينه مدعيا كان أو منكرا بل الثابت ان موافقة الظاهر و مخالفة كموافقة الاصل و مخالفته من مشخصات المدعى و المنكر و اما ما استشهد به المصنف العلامة قده من عدم قبول مدع الفساد مع تعسر اقامة البينة عليه و ليس ذلك الا لكون قوله مخالفا للظاهر الموافق لدعوى الصحة ففيه انه مطابق لما نحن فيه حيث ان دعواه قده ان قول من يوافق الظاهر مقبول بيمينه حتى يكون منافيا بل مخصصا لقاعدة قبول قول من تعسر البينة عليه بيمينه و الا فعدم عموم هذه القاعدة في نفسها كلام اخر تعرض له فيما بعد و اما قبول قول مدع الصحة بيمينه فقط فهو من حيث انه منكر يتوجه عليه اليمين حيث انه يدعى الصحة التي هى مقتضى اصالة الصحة الحاكمة على اصالة الفساد و البينة على مدع الفساد المخالف للاصل و ليس كل أصل يتصور في المسألة ملاكا للمدعى و المنكر بل الاصل الغير المحكوم بأصل اخر فلا وجه حينئذ لعدم قبول قول مدع الفساد مع تعسر البينة عليه الا احد امرين اما عدم الكلية للقاعدة كما سيأتي انشاء الله تعالى و اما ان المناط في التعسر ليس التعسر بحسب شخص القضيه بل التعسر نوعا و ليس الفساد نوعا من الامور الخفية التي لا طريق إليها نوعا الا من قبل العاقد و على اي حال فلا دخل له بتقديم موافق الظاهر على مخالفه في مورد التنازع و لا بكونه مخصصا للقاعدة المتقدمة ] قوله قده مع ان عموم تلك القاعدة الخ [ اما عموم قاعدة قبول قول المدعى بيمينه عند تعسر اقامة البينة عليه فالكلام فيه من وجهين أحدهما في قيام اليمين مقام البينة و عدم تصديق المدعى المزبور بلا يمين مع منافاته للكلية الحاصرة لفصل الخصومة بان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه و قبول قول المدعى في بعض الموارد المخصوصة المنصوصة مطلقا او بيمينه لا يمكن استفادة الكلية منه ثانيهما في ان تعسر البينة على المدعى و ان أوجب سقوط البينة عنه و قيام اليمين مقامها و ان كان لاجل التحفظ على لزوم كون القضاء بأحد الميزانين الا ان ذلك فيما كان عدم قبول قوله بيمينه موجبا لضياع الحقوق بإيقاف الدعوي نوعا و لا يكون ذلك الا مع عدم تمكن حلف المدعى عليه و الا لكان الفصل ممكنا و لا يوجب إيقاف الدعوي فلا وجه لهذه القاعدة بهذه الكلية و اما التأمل في اندراج ما نحن فيه تحت هذه القاعدة فلا حد امرين اما إمكان اقامة البينة نوعا و لا عبرة بالشخصيات و اما إمكان الحلف من المنكر مع فرض جهله لان اليمين على نفى الواقع جزما و بتا انما يعتبر إذا كان متعلقا بفعل نفسه لا بفعل غيره فانه يكفى فيه الحلف على نفى العلم و ما نحن فيه كما مر سابقا من قبيل الثاني فلم يلزم إيقاف الدعوي و تعطيل الحقوق من عدم قبول قول المدعي بيمينه ] قوله قده و لو اختلفا في القيمة وقت العقد الخ [ إذا كانت القيمة حال التنازع معلومة فلا محالة يرجع دعوى النقص او الزيادة حال العقد إلى دعوى تغير القيمة عما هى عليه فاصالة عدم تغير القيمة عما هى عليه واضحة و كونها مثبتة بملاحظة ملازمتها لعدم وقوع العقد على الزائد أو الناقص انما يورد إذا أريد بهذا الاصل التعبد بعدم التغير و اما إذا كان المراد اصالة عدم وقوع العقد على الزائد او الناقص فلا تكون مثبتة فان العقد الواقع على الناقص أو الزائد موضوع الخيار فالتعبد بعدمه تعبد بعدم الخيار و لا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد على المساوي فانه لا اثر له اذ الخيار مترتب على العقد الواقع على الناقص أو الزائد و عدمه بعدمه لا بوجود ضده و قد تقدم منه قدس سره رجوع اصالة عدم التغير إلى نظير ما ذكرناه في أواخر كتاب البيع فراجع الا انه على هذا الوجه لا مجال لاصالة عدم وقوع العقد على الناقص أو الزائد في الفرع اللاحق المحكوم عنده قده بحكم هذا الفرع لتعين تاريخ العقد فيعلم منه ان مراده التعبد بنفس عدم التغير ] قوله قده ما لا يتغابن الناس بمثله الخ [ اى لا يعدونه غبنا فلا يردون العاملة بمثل هذا التفاوت و منه يعلم ان التفاوت انما لا يكون معتنى به في مقام فسخ العقد لا في مقام إيقاع العقد فالعشر مثلا في مقام البيع و الشراء المبني على المداقة ملحوظ عند العقلاء لكن في مقام فسخ المعاملة ملحوظ عندهم لما في رد المعاملة من الحزازة التي لا يتحملها أهل المروة و الشرف الا فيما إذا كان تحمل ضرر التفاوت اشق من تحمل الحزازة بالرد و منه يعلم ايضا ان الملاك ليس هو العشر و أشباهه و لا كون التفاوت فاحشا ففي مثل المعاملة الحقيرة لا يقدمون على ردها و ان كان التفاوت فاحشا كما إذا اشترى شيئا بفلسين و هو يسوى فلسا واحدا فان التفاوت بالنصف فاحش و مع ذلك لا يعتدون به و في مثل المعاملة الخطيرة يردون كما إذا اشترى دارا بعشرة آلاف دينار مع انه يسوى تسعة آلاف دينار فان ألف دينار مما يعتد به و ان كان التفاوت بالعشر و التحقيق ان الضرر المنفي بقاعدة الضرر يعم الكثير و اليسير و ليس الغبن الا النقص في المعاملة