بالخيار فاشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى رفع الخيار الرافع للغرر فيعود غرر المعاملة و مبنى هذا الوجه لزوم الغرر من الجهل بالقيمة و ارتفاع الغرر من ناحية الخيار و كلاهما محل الاشكال اما الغررية من ناحية الجهل بالقيمة فتقربيها ان الجهل بالاوصاف التي تتفاوت بها المالية إذا كان موجبا للغرر فالجهل بمقادر المالية أولى بان يكون موجبا للغرر مع انه لم يشك احد في عدم لزوم معرفة القيمة في صحة البيع و يندفع بان الاوصاف على قسمين منها ما يكون لها دخل في المالية بحسب الاغراض النوعية العقلائية و ملاك النوعية ان الغرض ممن كل شيء هو الاثر المترقب منه عند نوع العقلاء فالمترقب مثلا من الجارية الانتفاع بخدمتها و بوطيها مثلا فما يتفاوت به هذا الاثر من الاوصاف هو اللازم معرفته و بوجدان الوصف و فقدانه يتفاوت ماليته و اما كونها تعرف التغنى أو ما شابهه فهو الاثر المترقب منها لبعض الاشخاص فلم يلزم معرفته نعم إذا اشترط مثله كان تخلفه موجبا للخيار دون البطلان و منها ما يكون له دخل في المالية بحسب الغرض الشخصي ككون العبد كاتبا أو شاعرا و نحوه فالجهل به لا يوجب البطلان لعدم لزوم الغرر النوعى و حيث ان ما نحن فيه قد احرز جميع ماله دخل في المالية نوعا من الاوصاف فمجرد الجهل بالقيمة الناشي عن الجهل بعزة وجوده و كثرة وجوده اوما يشابههما لا يوجب الغرر النوعي الذي نهى عنه و اما ارتفاع غرر المعاملة بالخيار فتقريبه ان الغرر بمعنى الخطر و ذهاب ماله أو مقدار منه هدرا و مع كون المعاملة التي يقدم عليها خيارية لا يذهب ماله هدرا لان زمان امرها بيده فلا خطر في الاقدام عليها و يندفع بان الخيار حكم مرتب على المعاملة الصحيحة فإذا كانت صحة المعاملة متوقفة على خياريتها لزم الدور و ما اجبنا به سابقا من انفداع الغرر بنفس تعهد الوصف عرفا لا بنفس الخيار ليلزم الدور جارهنا اذ المفروض هنا دفع الغرر بنفس ثبوت الخيار لا بتعهد الغابن للمغبون الا إذا رجع امر خيار الغبن إلى تعهد وصف المساواة في المالية و لو ضمنا فان مثله ليس غرريا عرفا نعم مثل هذا المعنى كما نبهنا عليه في محله ليس من مقولة الدور المحال لان الدور اما بلحاظ التوقف الحكم على موضوعه ففيه ان الموضوع الذي يتقوم به اعتبار حق حل العقد هو العقد بوجوده العنواني لبداهة ان العقد بوجوده العيني لا يكون موضوعا بحيث يتقوم به الحق في افق الاعتبار كيف و العقد بوجوده العيني قائم بالعاقد و الحق بوجوده الاعتباري قائم بجاعله و اما بلحاظ توقف فعلية الحق على فعلية العقد في الخارج ليعقل ملك حل العقد فلو توقف فعلية العقد الصحيح على فعلية الحق لزم الدور ففيه ان الوجه في توقف العقد الصحيح عينا على ثبوت حق الخيار ارتفاع الغرر به و ليس المراد توقف ارتفاع الخطر الواقعي و الضرر في الواقع على ثبوت الحق واقعا بل المراد كون العاقد مأمونا عن الخطر و الامن من الخطر بسبب العلم بالحق لا بنفس ثبوت الحق بداهة ان ثبوته الواقعي لا يوجب الامن من الخطر بل ثبوته العلمي و من الواضح ان ثبوته العلمي لا يتوقف على ثبوته الخارجي اذ المعلوم بالذات و العلم المتقوم به لا يتوقف على المعلوم بالعرض بل بينهما الموازنة و المطابقة نعم يلزم منه الخلف اذ مقتضى ثبوت الخيار للعقد الصحيح ثبوته للعقد المرفوع عنه الغرر المأمون فيه عن الخطر و مقتضى رفع الغرر عنه و الامن من الخطر فيه العلم بثبوت الخيار لنفس العقد و هو خلف و بقية الكلام في محله المبحوث فيه عن نظائر المقام ثانيهما ما عن بعض الاجلة من ان نفس شرط السقوط غرري للجهل بالغبن و الجهل بالغبن و الجهل بالخيار و حيث ان الشرط كالجزء من احد العوضين يتفاوت به حالهما من حيث البذل بإزائه لبا و لذا قيل للشرط قسط من الثمن فيلزم منه سراية الغرر إلى العوضين و عليه فيفسد البيع و ان لم نقل بكون الشرط الفاسد مفسدا بل و ان لم نقل بان الغررية في الشرط منهى عنها فان الشرط بوجوده يخل بالعقد لا بحكمه و يندفع بان الجهالة المضرة هي الجهالة بذات الملتزم به كما إذا كان له خيار متعدد فشرط سقوط خيار ما و كذلك في الجهالة بوصف المبيع كما إذا شرط صفة ما في المبيع و اما الجهالة من حيث وجود الوصف كإشتراط كون العبد الشخصي كاتبا فهي ضائرة اذ مع العلم بوجودها من المشترى لا معنى للشرط على البايع و لكن ليس يقتضى تخلف مثل هذا الشرط خيارا للمشروط له إذا المفروض شرط سقوطه على تقدير ثبوته على الوجه الذي قدمناه ( قوله قده و يدل عليه ما دل على سقوط خيار الخ ) توضيح المقام ان حق الخيار ان كان متقوما بالفسخ و الامضاء كما عن جملة من عبارات العلامة قده في التذكرة و عليه شيخنا الاستاد قده بل نسب إلى ظاهر الاصحاب فسقوط الخيار لا يحتاج إلى دليل لان التصرف عن رضا بالمعاملة الغبنية التزام بالعقد و إمضاء و إقرار له و اعمال الحق و استيفائه لا يحتاج إلى دليل زائد على انه يستحق احد الامرين من الفسخ و الامضاء فالإِمضاء العملي كالفسخ لا يحتاج إلى دليل و ان كان مجرد حق حل العقد فان قصد بتصرفه إسقاط حقه عملا فهو ايضا لا يحتاج إلى دليل ازيد من ان لكل ذي حق إسقاط حقه كما انه له استيفاء حقه و ان لم يقصد انشاء سقوط الحق بعمله بل كان مجرد التصرف عن رضا فهو بنفسه لا يكون إسقاطا للحق اذ لا منافاة عقلا بين نفوذ التصرف عن رضا بالبيع مع بقاء حقه غاية الامر انه باعمال الخيار ينتقل إلى البدل كما في صورة التلف فلا بد من دليل يدل على ان التصرف بما هو مسقط تعبدي أو بما كاشف عن رضا التزام عملي بالعقد و لمثله ينبغى الاستدلال بالاجماع و بالعلة المنصوصة في اخبار خيار الحيوان هذا كله في المانع عن بقاء الخيار و ما هو مسقط له حقيقة و اما من حيث عدم المقتضى في مقام الاثبات لثبوت الخيار بعد التصرف بعد العلم بالغبن فقد افاد قده ان الدليل على خيار الغبن اما قاعدة نفى الضرر و اما الاجماع و قاعدة نفى الضرر كما لا تعم صورة الاقدام على الضرر حدوثا لعدم استناد الضرر الى إلزام الشارع بالوفاء حتى ينتفى وجوب الوفاء المساوق لللزوم كذلك لا تعم المعاملة الضررية التي رضى بها المغبون بقاء فان وجوب الوفاء به ليس ضرريا بل الضرر ناش من اختيار المغبون حقيقة و الاجماع حيث انه دليل لبى لا إطلاق فيه فالمتيقن منه ما لم يرض المغبون بالمعاملة الغبنية بما هي غبنية و يندفع ما افيد في قاعدة نفى الضرر بانه بعد فرض استناد الضرر إلى حكم " الش " حدوثا و ثبوت حق الخيار بالقاعدة فلا كلام حينئذ إلا في سقوط الحق الثابت بمجرد الرضا لا في ثبوت حق اخر بقاء كى لا يكون وجوب الوفاء بقاء ضرريا فلا يستلزم حقا اخر و متى شك في بقاء ذلك و ارتفاعه بالتصرف عن رضا يستصحب الحق كما انه لو لم نقل بحدوث الحق و قلنا بان المنفي بالقاعدة وجوب الوفاء و الثابت بها بديله المساوق لجواز العقد فان الشك في بقاء الجواز و ارتفاعه و انقلاب الجائز لازما و اما احتمال ان المعاملة الغبنية المرضي بها بعد صدورها خارج عن عموم أوفوا و ان الشك راجع إلى بقاء العموم على حاله بالنسبة إلى هذا الصنف فيتمسك بالعام فمدفوع بانه مع انه لا قائل به مناسب لمفاد قاعدة الضرر لان استناد الضرر حال صدور المعاملة الغبنية جهلا بها إلى الشارع منوط بعدم تجدد الرضا بعد العقد فكيف يمكن اناطة حدوث حق الخيار أو جواز العقد من اصله بعدم تعقب المعاملة بالرضا و مما ذكرنا تبين حال الاجماع فانه لا يجدى الا إذا قلنا بان المتيقن حدوث الحق في المعاملة التي لا يتعقبها الرضا مع انه لا شك في حدوثه بمجرد المعاملة الغبنية فالتصرف عن رضا ليس مانعا عن حدوث الخيار ليكون دافعا بل مانع عن بقائه فهو رافع له كما هو الشأن في الدفع و الرفع فالشك في مسقطية الرضا شك في بقاء الحق و لذا قال قده ان الشك هنا في الرفع لا في الدفع و اما قوله فتأمل فيمكن