حاشیة المکاسب

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

جلد 4 -صفحه : 227/ 82
نمايش فراداده

المطلق فالمنفي في الثلاثة هو هذا المعنى بدعوى ظهور النصوص في اللزوم المطلق مستندة إلى قرينة لمقابلة و دعوى ان الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المط مستندة إلى استحالة تقيد السبب بسببه اذ لو مكان السبب مقتضيا للمسبب المتقيد به لكان مقتضيا لنفسه الاقتضائه و هو محال فلا محالة يكون الخيار المنبعث عن التأخير مطلقا و بهذا التقريب يندفع ما ا فاه المصنف قده في اخر كلامه من ان عدم إمكان تقيد المسبب بسببه لا يمنع من كون نفى الخيار فالثلاثة من جهة الضرر بالتأخير و نظره قدس سره إلى ان هذه الاستحالة مخصوصة بطرف ثبوت المسبب و اما في طرف نفيه فليس هناك سبب و مسبب حتى يلزم من تقيده محذور لكنه بعد ما عرفت ان قرينة المقابلة يقتضى وحدة المثبت و المنفي تعرف دفع هذا الايراد و التحقيق ان تعدد الخيار بتعدد أسبابه مما لا اشكال فيه و الخيار المجعول لا يتفاوت حاله بتفاوت الوحدة و التعدد و من البين ان المجعول في صورة التعدد حصة من طبيعي الخيار لا الطبيعي بحده بل لا يعقل جعل طبيعي الخيار بحده بحيث يكون صرف وجود الخيار و لا يشذ عن وجوده خيار و عليه فلات المجعول بعد الثلاثة حصته من الخيار و المنفي في الثلاثة بقرينة المقابلة ذات تلك الحصة فلا يتوقف اللزوم من وجه على كون الخيار بعد الثلاثة متقيدا بسببه ليقال انه محال انه محال و بالجملة جعل الخيار المطلق اى المجرد عن التقيد بشيء جعل مطلق الخيار لا يقال جعل وجود الطبية و ان كان بجعل فردها الا ان نفيها بنفي جمع افرادها فنفى طبيعة الخيار يقتضى ذلك لا قرينة المقابلة بتوهم جعل الخيار المط لانا نقول عدم الطبيعة بدليل وجودها فإذا لو حظ الوجود مط بحيث يكون كنفس الطبيعة بحدها كان العدم البديل له كك و إذا لو حظ الوجود مضافا إلى الطبيعة لا بنحو الصرافة بل بمحض تحقق الطبيعة فلا محالة يكون العدم البديل له نفى تلك الحصة و قرينة المقابلة بين المثبت و المنفي تقتضي ان يكون العدم في الثلاثة مماثلا للعمد البديل بعد الثلاثة و ان كان نفى مطلق الخيار معقولا ايضا لكن الظاهر في الخبار المطلق اى المجرد عن القيد لا الملحوظ فيه الصرافة و الاطلاق و منها خروج ما فيه الخيار عن مور دالاخبار بوجه اخر و هو فقد شرط هذا الخيار و تقريبة ان المحكي عن العلامة ره في التذكرة ان من له الخيار لا يجب عليه تسليم المبيع أو الثمن و قد مر ف شرط تأخير أحدهما ان ظاهر الاخبار هو ان عدم المجيئ بالثمن من باب العدم المقابل للملكة لا السلب المقابل للايجاب و ان عدم إقباض المبيع لعدم قبض الثمن لا من حيث انه يستحق عليه عدم الاقباض ففي ؟ الخيار حيث كان عدم التسليم بحق كانت هذه الصورة خارجة عن مورد اخبار خيار التأخير فمبنى الوجه الاول على ظهور الاخبار في اللزوم المط في الثلاثة و مبنى هذا الوجه على ظهور الاختار في ان شرط هذا الخيار عدم الاقباض ثمنا و مثمنا لا عن حق ففرض الخيار في الثلاثة ينافى اللزوم المطلق كما ان فرض استحقاق المنع عن التسليم ينافى كون عدم التسليم لا عن استحقاق و لا بد في دفع هذا التقريب من منع احدى المقدمتين اما مع عدم وجوب التسليم على ذي الخيار و اما عدم ظهور الاخبار فنقول اما المقدمة الاولى فلا مستند لها الا فتوى العلامة ره في التذكرة من دون ان يكون له مستند من نص أو قاعدة اذ قد مر منا سابقا ان الخيار لا يقتضى الا السلطنة على حل العقد و رفع موضوع وجوب التسليم لارفع الوجوب مع بقاء موضوعه و لا فرق ح بين كون الخيار حقا في العقد أو حقا في العين اذ كما ان المراد بكون الخيار حقا في العقد انه حق حل العقد كك المراد بكونه حقا في العين انه حق رد العين و استردادها و من البين ان المراد من الرد و الاسترداد هو رد الربط الملكي لا رد العين و استردادها خارجا ورد الربط الملكي ليس حقا في نفس العين كالرهانة في العين المرهونة حتى يجوز له الامتناع من اخذ المالك للعين لفرض حقه فيها بل غاية الامر السلطنة على استرداد ربط الملك فيكون له السلطنة على رفع موضوع وجوب التسليم لا انه له المنع مع بقاء موضوعه و هو كونه مربوطا بالغير بالربط الملكي و اما المقدمة الثانية فهي انما تصح إذا كان الاعتبار بالتسليم عن حق و عدم التسليم لا عن حق حتى يقال لا فرق بين حق شرط التأخير و حق الامتناع عن التسليم بل غاية ما تضتيه ادلة الباب ان من التزم لغيره بعدم التسليم لا يسئل عن انه إذا لم يأت بالثمن ماذا افعل فلا حيرة له بعد التزامه ليسئل عن حكمه فصورة اشتراط التأخير خارجة ع مورد الاخبار جزما بخلاف ما إذا كان للمشتري عذر شرعي أو عقلي عن تسليم الثمن فانه يبقى مجال لسؤال البايع بان تكليفي ماذا و يناسبه الارفاق به بجعل الخيار له فان معذورية المشترى عقلا ا شرعا مربوطة بالبايع و وقوعه في الحيرة الموجبة للسؤال و المخلص عن دفع ضرر التأخير فتدبره فانه حقيق به و اما المصنف العلامة قده فقد أورد عليه بعد تسليم المقدمتين بان لازمه كون مبدء الثلاثة في خيار التأخير بعد التفرق مع ان ظاهر دليله كونه من حين العقد و ان لازمه عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان المكان خياره للمشتري مع الاتفاق على جريانه في بيع الحيوان مع انه منصوص في بيع الجارية في الجملة ثم اجاب عن الثاني بان منافاته للاتفاق المزبور انما تصح إذا كان مراد العلامة ره في التحرير عدم خيار التأخير راسا في بيع الحيوان المشتمل على الخيار إلى ثلاثة أيام و اما إذا كان غرضه عدمه مع ثبوت خيار الحيوان الا مط فلا ينافى الاتفاق المزبور لثبوت خيار التأخير بعد انقضاء أيام خيار الحيوان فيكون مبدء الثلاثة في خيار التأخير من حين انقضاء أيام خيار الحيوان و لا بأس به بعد اقتضاء الجمع بين دليل خيار الحيوان بضميمة ما دل على عدم استحقاق التسليم في زمان الخيار و دليل خيار التأخير و مما ذكرنا تبين ان ما اجاب به المصنف قده عما أورده على العلامة قده مرتبط به و ليس كما زعمه بعض اجلة المحشين ره من عدم ارتباطه بما قبله فتدبر نعم في الجمع المزبور محذور بيانه ان منافاة دليل خيار الحيوان و دليل خيار التأخير لو كان من حيث عدم اجتماع الخيارين لاجتماع المثلين مثلا لكان الجمع المزبور موجها و اما إذا لم يكن بينهما منافاة بل كان عدم استحقاق التسليم موجبا لفقد شرط خيار التأخير حيث انه عدم التسليم عن حق لا انه لا عن حق و الشرط هو الثاني فصيرورة عدم التسليم بعد انقضاء خيار المشترى لا ع حق لا توجب كون عدم التسليم في الثلاثة من حين العقد لا عن حق و لذا لا شبهة في عدم جريان الخيار بعد انقضاء أيام شرط التأخير و ليس عدم التسليم في كل ثلاثة من شرائط خيار التأخير و ليس حال ما نحن فيه حال المقتضيات العقلية و موانعها حتى يؤثر المقتضى اثره بعد زوال المانع بل القصور في المقتضى لمقام الاثبات و تمامية المقتضى في مقام الاثبات هو المجدى هنا و لا مقتضى إثباتا على الفرض فتدبر جيدا و منها ان ملاك هذا الخيار كما مر من المصنف قده مرارا دفع ضرر ضمان المبيع و هذا الملاك محقق سواء كان هناك خيار اخر للبايع ام كان خيار للمشتري اما إذا كا هناك خيار للبايع فواضح لتمكنه من دفع الضرر عن نفسه مع قطع النظر عن خيار التأخير فلا موجب لخيار التأخير و ما ذكره لمصنف قده من ان الضرر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة مخدوش بانه مضافا إلى كونه اخص من المدعى يوهم الفرق بين التمكن من رفع الضرر و التمكن من دفعه مع انه لا فرق بينهما و اما إذا كان هناك خيار للمشتري فلان البايع إذا كان له خيار و لم يكن للمشتري خيار كان ضمان المبيع على المشترى فخيار البايع يوجب إدراج المورد تحت قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له و اما إذا