حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان المشتري ايضا ذا خيار فلا يكون تلف المبيع الا من البايع لكونه قبل القبض فلا يفيد خبار التأخير دفع ضرر ضمان المبيع و الجواب اما عما إذا كان خيار للبايع فبأن المستند في خيار التأخير اخبار الباب فلا بد من ملاحظتها من حيث الاطلاق و عدمه لا قاعدة الضرر مع ان المستند إذا كان هي القاعدة فاللازم رفع الحكم الضرري لا ان الضرر الغير المتدارك مرفوع حتى يتوهم انه متدارك بخيار اخر فلا يرتفع و لاذ لا شبهة في ان العمدة في دليل خيار الغبن هي قاعدة الضرر و خيار المجلس او خيار الحيوان لا يمنع من جريان خيار الغبن بدعوى ان الضرر متدارك بخيار اخر و اما عما إذا كان خيار للمشتري فبان قاعدة التلف في زمان الخيار من لا خيرا له مخصوصة بما بعد القبض فلا مجرى للقاعدة في مورد خيار التأخير كما نبه عليه المصنف قده في محله نعم يظهر من المحقق الاردبيلي قده شمولها للمورد حيث انه زعم التعارض بين قاعدة كل مبيع تلف تلف قبل الخ و قاعدة التلف في زمان الخيار الخ مع ان دفع ضرر الضمان بالخيار منحصر في إدراج المورد تحت قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار بل جعل الخيار ليتمكن من دفع الضرر عن نفسه بحل العقد مضافا إلى ان هذا التقريب يناسب ما إذا قلنا بان الخيار لد ع الضرر من حيث الضمان و اما إذا قلنا به لدفع الضرر من حيث تأخير الثمن فهو أجنبي عن قاعدة التلف في زمان الخيار الخ و اما وجه القول الثاني و هو عدم خصوص خيار الشرط لاحدهما كما نسب إلى ابن إدريس فلا وجه له بالخصوص الا رجوع شرط الخيار إلى شرط تأخير المبيع من البايع و إلى شرط تأخير الثمن من المشترى لا من حيث ان حكم الخيار عدم وجوب التسلمى فانه ير مخصوص بخيار الشرط بل من حيث اقتضاء نفس الشرط و غاية تقريبة ان مرجع شرط الخيار إلى اخذ زمام العقد بمقتضاه بيده فيكون له السلطنة على العقد و على مقتضياته فله السلطنة على الاداء و التسليم و قد مر في شرط تأخير احد العوضين خروجه عن مورد الاخبار فانها ظاهرة في ان عدم تسليم المبيع و الثمن فيما إذا كان بالطبع لا من حيث الالتزام بعدمه و كون زمام امره بيده و إذا كان السلطنة على العقد مقتضية عرفا للسلطنة على مقتضياته من التسليم و الاداء فله السلطنة على التسليم و مثله على حد شرط التأخير الذي مرجعه إلى كون زمام امر التسليم بيده من دون توقف على ما في التذكرة من كونه من أحكام الخيار و الجواب ان ما هو من اثار العقد و مقتضياته وجوب التسليم و الاداء لا نفس التسليم و الاداء وح نقول ان هذا الاثر ان كان اثرا للعقد اللازم فشرط الخيار حيث يوجب انقلاب اللازم جائزا يرتفع موضوع الاثر قهرا كما هومفاد ما في التذكرة و ان كان اثرا لمطلق العقد كما هو مبنى هذا الوجه فمعني السلطنة على نفس العقد السلطنة على حل العقد و إبقائه و معنى السلطنة على اثره السلطنة على إبقائه بإبقاء موضوعه و على رفعه برفع موضوعه لا السلطنة على نفس التسليم لانه ليس باثر للعقد و لا السلطنة على رفعه مع بقاء موضوعه و الا لزم الخلف فتدبر جيدا و اما وجه القول الثالث الذي ذهب اليه في مفتاح الكرامة و مال اليه في الجواهر من التفصيل بين البايع و المشترى فهو ان اندفاع ضرر البايع بخياره مختص به و اللزوم المستفاد من الاخبار انما هو بالنسبة إلى البايع فقط لان إطلاق اللزوم كان بقرينة المعاملة و الخيار المطلق بعد الثلاثة للبايع فالبيع لازم عليه مط في الثلاثة فالمانع عن خيار التأخير للبايع حيث انه مختص بخيار البايع فلا ما نعية لخيار المشترى عن خيار التأخير للبايع و هذا البيان أولى مما في مفتاح الكرامة حيث قال اما المشترى فلا مانع من خياره بوجود أسبابه انتهى اذ ليس الكلالام في وجود المانع عن خيار المشترى بل الكلام في مانعية خيار المشترى عن خيار التأخير للبايع لكنك قد عرفت عدم انحصار المانع فيما ذكر كما انك قد عرفت الجواب عن الوجهين المختصين بخيار البايع فالأَقوى هو القول الرابع و عدم اشتراط خيار التأخير بعدم خيار البايع أو المشترى مطلقا و الله أعلم قوله قده و منها تعدد المتعاقدين الخ لا يخفى ان اختصاص اخبار الباب بصورة التعدد مما لا ينكر الا ان ذلك ليس لخصوصية التعدد بل من حيث ورود الاخبار مورد الغالب فاللازم ملاحظة المعاملة و انها متقومة باثنين حقيقة ام لا و ان شرائطها المعتبرة في اقتضائها للخيار تأبى عن الوحدة ام لا فنقول اما عنوان الموجب و القابل و عنوان البايع المشترى فلا يتقومان باثنين حقيقتين بل يصدقان على الواحد بجهتين و اما الشرائط فما يوهم التعدد عدم القبض و الاقباض من الطرفين و هذا انما يكون إذا كانا من شرائط العاقد بما هو عاقد و اما إذا كانا شرط في المالكين فتصور عدم القبض من المالكين مع وحدة العاقد مما لا شبهة فيه نعم إذا لم يكن احد المالكين قابلا للقبض و الاقباض أو كلاهما كما إذا باع الولى ماله من المولى عليه أو باع مال احد الصغيرين من الاخر فحيث ان المفروض ان المالين تحت يده فلا يتحقق شرط الخيار و هو عدم قبض المبيع و الثمن وح نقول إذا كان القبض عن الصغير أو للصغير متوقفا على القصد ليتميز القبض المستمر بلحاظ ما قبل العقد و بعده فلا اشكال ايضا إذا لم يوجد القبض بنيته و إذا لم يتوقف على النية كان الاشكال بحاله الا إذا فرض المعاملة من الولى لصغيرين كان مالهما تحت يد ثالث و لم يتحقق قبض خارجا في الثلاثة و لو بتعمد من الولى حتى يتروى في امر المعاملة في مدة الثلاثة و اما ما في مفتاح الكرامة من ان مبدء هذا الخيار بعد التفرق و تقريبه انه لا يعقل حصول التفرق الذي هو خيار المجلس فلا يعقل خيار التأخير المتفرع على غاية ممكنة الحصول ففيه أولا انه مبنى على القول بخيار المجلس في صورة اتحاد المتعاقدين و قد بينا في محله بطلانه فالإِفتراق انما يكونغاية إذا كان هناك خيار و ثانيا انه مبنى على كون المبدء من حين التفرق لا من حين العقد و سيجيء انشاء الله تعالى ان الاصح هو الثاني و ثالثا ان هذا المانع انما يكون في العاقد الذي لا يعقل منه تحقق غاية خيار المجلس لا يكون دائميا اذ لو كان العاقد وكيلا في مجرد العقد فانه ليس له خيار المجلس بل للمالكين المجتمعين على امر المعاملة و الغاية افتراقهما لا افتراق من لا خيار له نعم إذا كان مستقلا في امر العقد ورد الايراد و قد مر في محله انه لا خيار للموكلين ح اذ لا اجتماع لهما على امر المعاملة حتى يكون لهما افتراق و رابعا ان الافتراق المحال حصوله للعاقد الواحد انما يمنع عن تحقق خيار التأخر إذا بقي خيار المجلس و اما إذا اشترط عدمه في العقد أو أسقطه بعده فلا مانع عن تحقق خيار التأخير مع وحدة العاقد قوله قده و لا دلالة فيه على صورة عدم إقباض الخ و مع إقباضها يخرج عن مسألة خيار التأخير الا ان هذه الروايات كغيرها من روايات الباب كقوله ع من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له كما ان حملها على خيار التخلف عن الشرط في غاية البعد و كذا حملها على استحباب الصبر مع ثبوت الخيار بعد الثلاثة اذ ظاهر قوله و الا فلا بيع بينهما لزومه قبل انقضاء الشهر قوله قده ثم ان مبدء الثلاثة من حين العقد الخ ظاهر المصنف قده كما في مفتاح الكرامة ان المراد في كون المدة من حين التفرق أو من حين العقد على ان المراد بالمجئ بالثمن في قوله ع ان جاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام ما هو ظاهره المتضمن للافتراق حيث انه لا يعقل المجئ حال الاجتماع فزاد ما بين زمان افتراقه و ثلاثة أيام أو ا ؟ المجئ بالثمن كناية عن إقباض الثمن في ظرف ثلاثة كما يقال اتى بامر عجيب أو جاء بامر غريب فانه كناية عن فعل امر عجيب أو غريب و حيث ان الظاهر لا يرفع اليد عنه الا بقرينة فيقال ان المبدء من حين التفرق و ما قواه المصنف قده من كونه من حين العقد بدلالة رواية ابن يقطين انما هو بملاحظة قوله ع فان قبض ببيعه فان المراد منه مجرد قبض المبيع لا المجئ به

/ 227