دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 169
نمايش فراداده

3 - ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد

كل ( 1 ) لقول الله عز و جل ( 2 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات ، و لم يكن الكلب الذي قتله ، لم يجز أكله .

( 614 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : في كلب المجوسي : لا يوكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيقلده و يعلمه و يرسله فإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك ، و إن لم يكن علمه ! فصل ( 3 ) ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد ( 615 ) قال الله عز و جل ( 3 ) : يا أيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم .

الآية . و روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف ، أو طعنه بالرمح ، أو رماه بالسهم فقتله ، و قد سمى الله عز و جل حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله ، و قال ( عم ) في الرجل يرمى الصيد ، فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني يضربونه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : حلال أكله .

و سئل صلى الله عليه و آله عن حمار ( 4 ) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم و قد سموه ( 5 ) و قطعوه


1 - د يؤكل .

س ، ى ، ط ، ع كل .

2 - 5 / 4 .

3 - 5 / 94 .

4 - ع .

ى ثور .

5 - ط ، د ، ى سموا الله .