بالحجر و البندق ( 1 ) و أشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك ( 2 ) ذكاته من قبل أن يموت .
( 620 ) و عن أبي جعفر ( 3 ) محمد بن علي ( ع ) أنه كره ( 4 ) ما قتل من الصيد بالمعراض ، فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره ، و المعراض سهم لا ريش ( 5 ) فيه يرمى به فيمضى بالعرض .
( 621 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد المجوس ( 6 ) و عن ذبائحهم ، يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها .
( 622 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن أكل ما اصطاد ( 7 ) المجوس من الحوت و الجراد لانه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا ( 8 ) .
( 623 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة ، و ما أدرك حيا ذكى فأكل هو !
1 - ط البندق . 2 - د ، ط ، ى . س تدركه . 3 - س د ، ط ، ى و عن جعفر بن محمد ع . 4 - في س " كره " مشطوب كتب عليه بين السطور " قال " . 5 - س ، ط ، ع . ى ، د ريشة . 6 - ط المجوسي . 7 - ط ، ع ما صاد المجوس . 8 - س ، ط ما أخذ منه حيا .