دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 171
نمايش فراداده

بالحجر و البندق ( 1 ) و أشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك ( 2 ) ذكاته من قبل أن يموت .

( 620 ) و عن أبي جعفر ( 3 ) محمد بن علي ( ع ) أنه كره ( 4 ) ما قتل من الصيد بالمعراض ، فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره ، و المعراض سهم لا ريش ( 5 ) فيه يرمى به فيمضى بالعرض .

( 621 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد المجوس ( 6 ) و عن ذبائحهم ، يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها .

( 622 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن أكل ما اصطاد ( 7 ) المجوس من الحوت و الجراد لانه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا ( 8 ) .

( 623 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة ، و ما أدرك حيا ذكى فأكل هو !


1 - ط البندق .

2 - د ، ط ، ى .

س تدركه .

3 - س د ، ط ، ى و عن جعفر بن محمد ع .

4 - في س " كره " مشطوب كتب عليه بين السطور " قال " .

5 - س ، ط ، ع .

ى ، د ريشة .

6 - ط المجوسي .

7 - ط ، ع ما صاد المجوس .

8 - س ، ط ما أخذ منه حيا .