فصل ( 3 ) ذكر اختطاب النساء ( 5 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، يعني إذا وقع التراضي و إجابته المرأة ، فأما إذا خطب هذا و هذا قبل ذلك ، فلا بأس به .
تتزوج المرأة من شاءت . و ذلك مثل سوم الرجل على سوم أخيه ، و قد ذكرنا في البيوع .
( 736 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر ، يعني ( صلع ) إذا وجد مكنة أن يختلس النظر إليها و أمكن من ذلك لغير مكروه يضمره . و لا تلذذ بالنظر يقصده ، و قد أمر الله عز و جل المؤمنين في كتابه بغض الابصار ، فقال ( 1 ) : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم .
( 737 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل تمر به المرأة فينظر خلفها ( 2 ) قال : أيسر أحدكم أن ينظر أحد إلى أهله ، ارضوا للناس ما ترضون لانفسكم .
( 738 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز و جل في قصة موسى ( ع ) من قول المرأة ( 3 ) : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي
1 - 24 / 30 . 2 - س ، ط خلفها ، ى ، ع ، ز ، د ، ط ( إدراج بيد الاخرى ) إلى خلفها . 3 - 28 / 36 .