( 812 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ( 1 ) .
( 813 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا وكلت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها على تزويجها فزوجها فالنكاح جائز . و إن زوجها و هي طفلة ، لم يجز .
لانه لا ولاية لكافر على مسلم ( 2 ) .
( 814 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا وكلت المرأة و فوضت إليهما نكاحها ( 3 ) و أنكحها كل واحد منهما رجلا ، فالنكاح للاول ( 4 ) .
( 815 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الجد أبو الاب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، و الجد أولى بالعقد إلا أن يكون الاب قد عقده ، و إن عقداه جميعا فالعقد عقد الاول منهما .
( 816 ) و عن جعفر بن محمد أنه قال : إذا غاب الاب فأنكح الاخ ، يعني بوكالة المرأة ، فهو جائز .
( 817 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، فقال : إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شيء فيما بينه و بين الله ، و من أشهد فقد توثق للمواريث و أمن من خوف عقوبة ( 5 ) السلطان ، الشهادة في النكاح أوثق و أعدل و عليه العمل .
( 818 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : قد يجوز في
1 - حش س و في الينبوع ، و لو وكلت إمرأة أن يزوجها فقالت : ما صنعت في أمري فهو جائز ، فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجها ، جائز . 2 - حش ى و كذلك العبد و ابنته الحرة . 3 - ط ، ى ، د ، ع . س ، ز حذ " نكاحها " . 4 - حش ى فإن لم يعلم الاول منهما أو كان العقد لهما معا في وقت واحد بطل النكاح و استؤنف بعد ذلك ، من الاختصار . 5 - ى و أمن عقوبة السلطان .