و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ولدت الجارية من الزنا لم تتخذ ظئرا ، أي مرضعة ( 1 ) .
( 912 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس .
( 913 ) و عن علي و أبي جعفر عليهما السلام أنهما رخصا في استرضاع لبن اليهود و النصارى و المجوس ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر و أكل ما لا يحل أكله .
( 914 ) و عنه ( ع ) أنه قال : رضاع اليهودية و النصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية ، فاحذروا الناصبية ( 2 ) أن تظائروهم و لا تناكحوهم و لا توادوهم .
( 915 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل أرضعته خادمته ، أ يحل له بيعها ؟ قال : لها عليه حق .
( 916 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لبن الحرام لا يحرم الحلال ، و مثل ذلك إمرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ، ثم أرضعت بلبن فجور .
قال : من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها ، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال .
( 917 ) و عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن إمرأة أرضعت مملوكها ، قال : إذا أرضعته عتق .
( 918 ) و عن علي ( ع ) أنه قضى في رجل نكح إمرأته فأعطاها صداقها و لم يدخل بها ، ثم علم أن بينها و بينه رضاعا ، قال : ترد إليه ما أخذت منه .
1 - حش ى اختصار الآثار : و نهوا صلوات الله عليهم عن الاسترضاع بلبن الفجور كالتي تزنى فتلد من الزنا ، لا ينبغي ان تسترضع و لا أن تتخذ ظئرا هي و لا ابنتها المولودة من الزناة . 2 - س ، ى ، د ، ز ، ع ، ط النصاب .