دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 249
نمايش فراداده

أكثر من أربع نسوة حرائر قال : تترك له التي نكح أولا من الاختين و الاربع الحرائر ( 1 ) أولا ، فأولا و تنزع عنه الاخت الثانية و ما زاد على الاربع من الحرائر .

( 947 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته إمرأته ، فهما على النكاح .

( 948 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث ، يعني ( ع ) إذا وافق ذلك حكم الاسلام .

فأما إن أسلم المشرك و عنده ذات محرم منه ، فرق بينهما .

( 949 ) و عن علي ( ع ) أنه قال في مجوسية أسلمت قبل يدخل بها زوجها و أبى أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، قال : لم يزدها الاسلام إلا عزا ( 2 ) .

( 950 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا ارتد الرجل بانت منه إمرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضى عدتها ، فهما على النكاح . و إن انقضت العدة ثم تاب ، فهو خاطب من الخطاب . و إن لحق بدار الحرب انقطعت ( 3 ) عصمته عنها و إن ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما و استتيبا فتابا فهما على النكاح .

( 951 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إن خرجت إمرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ، و لها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها


1 - س ، ط ، ز ، د ، .

ى د أربع حرائر .

2 - حشى ى من مختصر الآثار و إذا أسلمت الذمية قبل أن يدخل بها زوجها الذمي فقد ملكت نفسها و لا عدة عليها منه ، و لها نصف المهر ، و إن أسلم في حال إسلامها فهي على النكاح .

و إن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا إذا أسلم .

3 - ى ، د ، ع ، ط .

ز انقصمت ( صح ) .

س انقضت .