دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 362
نمايش فراداده

ذهاب عقله أو ارتداد ، أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، و السلطان وصي من لا وصي له ، و الناظر لمن لا ناظر له .

( 1326 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الاطفال ، فله ذلك ، و لا ضمان عليه فيه . و إن شرط له فيه ربحا ، فهو على شرطه .

( 1327 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، و الربح لليتيم .

( 1328 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من أوصى بوصية و ترك ورثة غيبا ، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي ، فإن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي .