قال : لا شيء على ضارب الدابة ، يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم ( 1 ) و لم يتعمد صرع الرجل ( 2 ) فأما إن تعمد ( 3 ) ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه بأي وجه كان ، فهو ضامن .
( 1484 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من تطلع من خلال دار قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر .
( 1485 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة و ليس به أثر فلا شيء عليهم لانه قد يكون مات موته ( 4 ) . و عن علي أنه قال : من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن ، و لا شيء فيه .
فصل ( 7 ) ذكر القسامة ( 1486 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قضى بالقسامة ( 5 ) و اليمين مع الشاهد الواحد في الاموال خاصة ، و قضى بذلك علي ( ع ) بالكوفة . و قضى الحسن ( ع ) ، قال جعفر ابن محمد ( ع ) : و لا يرضى بها ، يعني القسامة ، لنا عدو و لا ينكرها لنا ولي ، قال و القسامة حق و هي مكتوبة عندنا ، و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم
1 - ى ، زحذ " عن نفسهم " . 2 - س خه المراكب . 3 - س ، ط . ع ، د ، ز ، ى تعدى . ( 3 ) ط ، ع ، بموته ، س ، ز ، د ، ى موته . 5 - حش ى القسامة الايمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله و لا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه ، من الضياء .