دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 427
نمايش فراداده

و محيصة بن سعود و هو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ، و يقال من جهد ( 1 ) أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار ، و كان افتراقهما بعد العصر و وجد عبد الله قتيلا قبل الليل و كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم و كانت العداوة بين الانصار و بينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الاسباب ( 2 ) أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة و إن لم يكن ذلك و لا بينة فالإِيمان على من وجد القتيل بينهم .

يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا و لا عملوا قاتلا ، ثم يغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله ( صلع ) .

و إذا قال الميت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة .

( 1487 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : كان علي ، يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه و آله ، إذا أوتي بالقتيل حمله على الصقب ( قال أبو جعفر : يعني الصقب أقرب القرية إليه ) و إذا أوتي به على بابها حمله على أهل القرية ، و إذا أوتي به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على أقربهما ، فإذا وجد بفلاة من الارض ليس إلى قرية وداه ( 3 ) من بيت مال المسلمين ، و يقول : الدم لا يطل في الاسلام .

( 1488 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا ، و على الخطأ خمسة و عشرون رجلا . و على الجراح بحساب ذلك .


1 - س ، ز من .

ى في .

2 - س فإذا كانت هذه أو ما أشبهها .

3 - د أداه .