اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ، و قد أحدث بها حدثا أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقض عندك ، و خذ الثمن إن شئت ، أو فخذ ( 1 ) قيمة العيب .
( 119 ) و عن علي ( صلع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية فيطوها ( 2 ) ، ثم يجد فيها عيبا ، قال : تلزمه ، و ترد عليه قيمة العيب .
( 120 ) قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : ذلك إذا لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى و قد وطئها ، ردها ، ورد نصف عشر قيمتها .
( 121 ) و عن ( ع ) أنه قال : من اشترى جارية ، ثم وجد بها عيبا ثم أحدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب ، قال : تلزمه ، و ليس له ردها و لا قيمة العيب .
( 122 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : العهدة ( 3 ) في الرقيق من الداء الاعظم حول ، و من مصيبة الموت ثلاثة أيام .
( 123 ) قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : يرد المملوك من أحداث السنة ، من الجنون و الجذام و الوضح و القرن ( 4 ) إذا حدث فيها .
إلا أن يشترط البائع أن لا عهدة عليه ، و لا عهدة في بيع براءة و لا بيع ميراث ( 5 ) ، و لا عهدة السنة و لا خيار الثلاثة الايام .
= اشترى عبدا فوجده مخنثا أو جارية فوجدها زانية ، فهو عيب أو كفر ، من مختصر المصنف ، و منه و من باع أمة على ألف حبلى جاز ، و هذا ابتراء من عيب إن كان . 1 - ى خذ . 2 - حش ى أي يأخذ القيمة من بائع السلعة ، لا يأخذها من بينهم . 3 - حش ى ، د أي على البائع إذا كان في مدة السنة للرقيق الداء الاعظم و المراد بالداء الاعظم الجذام و الوضح و القرن . 4 - د ، ى حش و الوضح كناية عن البرص . د ، ى حش عيب في الجارية يمنع من الجماع . 5 - ط ، س " ميراث فيه لا عهدة السنة " .