دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 50
نمايش فراداده

الله ( صلع ) قال : من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع ( 1 ) .

( 2 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا تسلم إلى حصاد ( 2 ) و لا إلى صرام و لا إلى دياس ، و لكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، و الصحيح من السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم ، و يسمى المكان الذي يقبضه فيه ، و يدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم ، ثم يفترقان عن تراض ( 3 ) منهما .

( 133 ) و عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية ( 4 ) معلومة ، لم يبد صلاحه ، قال : لا يصلح ذلك ، لانه لا يدري هل يتم ذلك ( 5 ) أو لا يتم ، و لكن يسلم إليه و لا يشترط ، و لا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه و قضاه .

( 134 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا ( 6 )


1 - حش ه قال في مختصر المصنف : و إذا كان السلم في شيء موصوف فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا و زدني درهما أو أتى بأردى منه ، و قال : خذ هذا و ازدد درهما ، لم يجز ، و منه ، إذا أسلم ما يقال في ما يوزن أو ما يوزن في ما يكال ، فذلك جائز .

قال في مختصر الآثار : و رخصوا عليهم السلام في الاقالة في السلم أو في بعضه إلى أخذ رأس ماله ، فإن زاد شيئا عليه لم يجز ذلك .

2 - حش ى حصاد الزرع قطعه و صرام النخل قطعها أيضا ، و داس الاطعام ، دوسا و دياسة و دوس السيف ودا ست الخيل القتلى وطئتهم .

3 - مشكل في س وه ، من باب تفاعل .

4 - حش ى ، قال في مختصر المصنف : و لا بأس بالسلم في الصوف و اللبن و السمن ، و إذا أسلم في صوف غنم بعينها أو سمونها أو لبانها لم يجزه .

6 - س ، ط ، ع ، ى .

حذف في ه ، د .

5 - س ، ع .

ه بأسنان .

د أسنان .

ط ، ى من أسنان .