هذا حديث حسن صحيح .
و في الباب عن ابن عمر .
13 باب ما جاء في تزويج الابكار 1106 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : تزوجت إمرأة ، فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أ تزوجت يا جابر ؟ ) فقلت : نعم فقال ( بكراام ثيبا ) ؟ فقلت : لا بل ثيبا فقال ( هلاجارية تلاعبها و تلاعبك ) ؟ فقلت : يا رسول الله إن عبد الله مات و ترك سبع بنات أو تسعا .
فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي ) و في الباب عن أبى بن كعب و كعب ابن عجرة حديث جابر حديث حسن صحيح .
14 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 1107 حدثنا على بن حجر .
أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق و حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبى إسحاق و حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق و حدثنا عبد الله بن أبى زياد .
أخبرنا زيد بن حباب عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) .
و في الباب عن عائشة و ابن عباس و أبى هريرة و عمران بن حصين و أنس .
1108 حدثنا ابن أبى عمر .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال ( أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل .
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له ) .
هذا حديث حسن و قد روى يحيى بن سعيد الانصاري و يحيى ابن أيوب و سفيان الثورى و غير واحد من الحفاظ عن ابن جريج ، نحو هذا .
و حديث أبى موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل و شريك ابن عبد الله و أبو عوانة و زهير بن معاوية و قيس بن الربيع عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه أسباط بن محمد و زيد بن حباب عن يونس بن ابى إسحاق عن ابى إسحاق عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و روى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه و لم يذكر فيه ( عن أبى إسحاق ) و قد روى عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و روى شعبة و الثورى عن أبى إسحاق ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) .
و قد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى .
لا يصح .
و رواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) عندي أصح .
لان سماعهم من أبى إسحاق في أوقات مختلفة .
و إن كان شعبة و الثورى أحفظ و أثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه و أصح : لان شعبة و الثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق في مجلس واحد و مما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان : أخبرنا أبو داود : أنبأنا شعبة قال : سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) ؟ فقال : نعم .
فدل هذا الحديث على أن سماع شبعة و الثورى هذا الحديث في وقت واحد و إسرائيل هو ثبت في أبى إسحاق .
سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثورى عن أبى إسحاق ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لانه كان يأتى به أتم .
و حديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نكاح إلا بولي ) حديث حسن .
و رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى ، عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و رواه الحجاج بن أرطاة و جعفر بن ربيعة عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و روى عن هشام بن عروة ،
عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله و قد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
قال ابن جريج : ثم لقيت الزهرى فسالته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا و ذكر عن يحيى بن معين ، أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل ابن إبراهيم .
قال يحيى بن معين : و سماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد و ما سمع من ابن جريج .
و ضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج .
و العمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر ابن الخطاب ، و على بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و أبو هريرة و غيرهم .
و هكذا روى عن بعض فقهاء التابعين : أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي .
منهم سعيد بن المسيب و الحسن البصري و شريح و إبراهيم النخعي و عمر بن عبد العزيز و غيرهم .
و بهذا يقول سفيان الثورى و الاوزاعى و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 1109 حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) .
قال يوسف بن حماد : رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير .
وأوفقه في كتاب الطلاق و لم يرفعه .
1110 حدثنا قتيبة أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه و لم يرفعه و هذا أصح .
هذا حديث محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا .
و روى عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا و الصحيح ما روى عن ابن عباس قوله ( لا نكاح إلا ببينة ) .
و هكذا روى واحد عن سعيد بن أبى عروبة و نحو هذا ، موقوفا .
و في الباب عن عمران بن حصين و أنس و أبى هريرة و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و من بعد هم من التابعين و غيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود : لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم ، إلا قو ما من المتأخرين من أهل العلم و إنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم : لا يجوز النكاح حتى
يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح ، و قد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد ، أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك .
و هو قول مالك بن أنس و هكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة .
و قال بعض أهل العلم : شهادة رجل و إمرأتين تجوز في النكاح و هو قول أحمد و إسحاق .
16 باب ما جاء في خطبة النكاح 1111 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الاعمش ، عن أبى إسحاق عن أبى الاحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد في الصلاة و التشهد في الحاجة ، قال ( التشهد في الصلاة : التحيات لله و الصلوات و الطيبات .
السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته .
السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .
و التشهد في الحاجة ، إن الحمد لله نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهد أى الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له .
و أشهد أن لا إله إلا الله .
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ) قال و يقرأ ثلاث آيات .
قال عبثر : ففسرها سفيان الثورى : اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ( ( اتقوا الله ا لدى تساء لون به و الارحام إن الله كان عليكم رقيبا .
( أتقوا الله و قولوا قولا سديدا ) .
الآية و في الباب عن عدى بن حاتم .
حديث عبد الله حديث حسن رواه الاعمش عن أبى إسحاق ، عن أبى الاحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه شعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم وكلا الحديثين صحيح ، لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أبى إسحاق ، عن أبى الاحوص و أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و قد قال بعض أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة و هو قول سفيان الثورى و غيره من أهل العلم .
1112 حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن فضيل عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ) هذا حديث حسن غريب .
17 باب ما جاء في استئمار البكر و الثيب 1113 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تنكح الثيب حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن و إذنها الصموت ) و في الباب عن عمر و ابن عباس و عائشة و العرس ابن عميرة و حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم ، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر .
و إن زوجها الاب من أن يستأمرها ، فكرهت ذلك ، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم .