و في الباب عن ابن عمر و أنس و الرميصا أو العميصا و أبى هريرة .
حديث عائشة حديث حسن صحيح : ( و العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الرجل إذا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الاول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر .
26 باب ما جاء في المحل و المحلل له 1128 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد الايامى أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله و عن الحارث عن على قالا ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن المحل و المحلل له ) .
و في الباب عن ابن مسعود و أبى هريرة و عقبة بن عامر و ابن عباس .
قال أبو عيسى حديث على و جابر حديث معلول .
و هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن على و عامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و هذا حديث ليس إسناده بالقائم لان مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد ابن حنبل و روى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن على .
و هذا قد و هم فيه ابن نمير .
و الحديث الاول أصح .
و قد رواه مغيرة و ابن أبى خالد و غير واحد عن الشعبي عن الحارث عن على .
1129 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال .
( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحل و المحلل له ) .
هذا حديث حسن صحيح .
و أبو قيس الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان و قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه .
و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمرو غيرهم ، و هو قول الفقهاء من التابعين و به يقول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق و سمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغى أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال وكيع : و قال سفيان إذا تزوج إمرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد .
27 باب ما جاء في نكاح المتعة 1130 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبد الله و الحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية زمن خبير ) و في الباب عن سبرة الجهنى و أبى هريرة .
حديث على حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و إنما روى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم و أمرا أكثر أهل العلم على تحريم المتعة و هو قول الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
1131 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثورى عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيأ حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام .
28 باب ما جاء من النهى عن نكاح الشغار 1132 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشارب أخبرنا بشر ابن المفضل أخبرنا حميد و هو الطويل قال : حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام و من انتهب نهبة فليس منا ) هذا حديث حسن صحيح و في الباب عن أنس و أبى ريحانة و ابن عمر و جابر و معاوية و أبى هريرة و وائل بن حجر .
1133 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار ) هذا حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار .
و الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته و لا صداق بينهما .
و قال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ و لا يحل و إن جعل لهما صداقا و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .
و روى عن عطاء بن أبى رباح قال يقران على نكاحهما و يجعل لهما صداق المثل و هو قول أهل الكوفة .
29 باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها 1134 حدثنا نصر بن على الجهضمى أخبرنا عبد الاعلى أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن أبى حريز عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها ) .
1135 حدثنا تصر بن على .
حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله .
و فى الباب عن على و ابن عمر و عبد الله بن عمرو و أبى سعيد و أبى أمامة و جابر و عائشة و أبى موسى و سمرة بن جندب .
1136 حدثنا الحسن بن على أخبرنا يزيد بن هارون .
أخبرنا داود بن أبى هند أخبرنا عامر عن أبى هريرة ، ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت أختها .
و لا تنكح الصغرى على الكبرى ، و لا الكبرى على الصغرى ) .
= حديث ابن عباس .
و أبى هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها .
فإن نكح إمرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها ، فنكاح الاخرى منهم مفسوخ .
و به يقول عامة أهل العلم .
قال أبو عيسى : أدرك الشعبي أبا هريرة و روى عنه .
و سألت محمدا عن هذا ، فقال : صحيح .
قال أبو عيسى : و روى الشعبي عن رجل عن أبى هريرة .
30 باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح 1137 حدثنا يوسف بن عيسى .
أخبرنا وكيع .
أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزنى أبى الخير ، عن عقبة بن عامر الجهنى قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحق الشروط أن يوفى بها ، ما استحللتم به الفروج ) .
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى .
أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر ، نحوه .
هذا حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج رجل إمرأة و شرط لها أن لا يخرجها من مصرها ، فليس له أن يخرجها ، و هو قول بعض أهل العلم .
و به يقول الشافعي و أحمد و إسحاق و روى عن على بن أبى طالب أنه قال : شرط الله قبل شرطها .
كأنه رأى للزوج أن يخرجها و إن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها .
و ذهب بعض أهل العلم إلى هذا .
و هو قول سفيان الثورى و بعض أهل الكوفة .
31 باب ما جاء في الرجل يسلم و عنده عشر نسوة 138 حدثنا هناد .
أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبى عروبة ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر : ان غيلان بن سلمة الثقفى أسلم و له عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه .
فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن اربعا .
هكذا رواه معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه .
و سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث محفوظ و الصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة و غيره .
عن الزهرى و حمزة ، قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ، أن غيلان ابن سلمة أسلم و عنده عشر نسوة .
قال محمدا : و إنما حديث الزهرى عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق نساءه .
فقال له عمر لتراجعن نساءك ، أو لارجمن قبرك ، كما رجم قبر أبى رغال .
و العمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .
32 باب ما جاء في الرجل يسلم و عنده أختان 1139 حدثنا قيتبة .
أخبرنا ابن لهيعة عن أبى وهب الجيشانى : أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله ! إنى أسلمت و تحتي أختان .
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اخترأيتهما شئت ) هذا حديث حسن غريب .
و أبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع .
33 باب الرجل يشترى الجارية و هلى حامل 1140 حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري .
أخبرنا عبد الله ابن وهب .
أخبرنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم ، عن بسر ابن عبيد الله ، عن رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره ) .
هذا حديث حسن .
و قد روى من وجه عن رويفع بن ثابت .
و العمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون للرجل ، إذا اشترى جارية و هي حامل ، أن يطأها حتى تضع و في الباب عن ابن عباس و أبى الدرداء و العرباض بن سارية و أبى سعيد .
34 باب ما جاء في الرجل يسبى الامة و لها زوج ، هل يحل له وطؤها 1141 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم .
أخبرنا عثمان البتى عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، و لهن أزواج في قومهن .
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فنزلت : ( و المحصنات من النسا ؟ إلا ما ملكت أيمانكم ) .
هذا حديث حسن و هكذا رواه الثورى عن عثمان البتى ، عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد .
و أبو الخليل اسمه صالح بن أبى مريم .
و روى همام هذا الحديث عن قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن أبى علقمة الهاشمي ، عن أبى سعيد ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
حدثنا بذلك عبد ابن حميد .
أخبرنا حبان بن هلال .
أخبرنا همام 35 باب ما جاء في كراهية مهر البغى 1142 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ) .
و في الباب عن رافع بن خديج و أبى جحيفة و أبى هريرة و ابن عباس .
و حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح .
36 باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1143 حدثنا أحمد بن منيع و قتيبة قالا اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى .
عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ( قال قتيبة : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم .
و قال احمد : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :