قال الشافعي : و من بيع الغرر بيع السمك في الماء و بيع العبد الآبق .
و بيع الطير في السماء و نحو ذلك من البيوع .
و معنى بيع الحصاة ، أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك بالحصاة ، فقد وجب البيع فيما بيني و بينك و هو يشبه بيع المنابذة و كان هذا من بيوع أهل الجاهلية .
18 باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة 1249 حدثنا هناد .
حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ) .
و في الباب عن عبد الله ابن عمرو و ابن عمر و ابن مسعود .
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أهل العلم و قد فسر بعض أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، و بنسيئة بعشرين ، و لا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما ، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما .
قال الشافعي : و من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري .
و هذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ، لا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته .
19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده 1250 حدثنا قتيبة .
حدثنا هشيم عن أبى بشر ، عن يوسف
ابن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم .
فقلت : يأتيني الرجل فيسالنى من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال ( لا تبع ما ليس عندك ) 1251 حدثنا قتيبة .
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال ( نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي ) .
هذا حديث حسن صحيح .
و فى الباب عن عبد الله بن عمر .
1252 حدثنا أحمد بن منيع .
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم .
حدثنا أيوب .
حدثنا عمربن شعيب قال : حدثني أبى ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل سلف و بيع .
و لا شرطان في بيع .
و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك ) .
و هذا حديث حسن صحيح .
قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف و بيع ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه .
و يحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك .
قال إسحاق كما قال قلت لاحمد : و عن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض .
قال إسحاق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن .
قال أحمد : و إذا قال أبيعك هذا الثوب و على خياطته و قصارته .
فهذا من نحو شرطين في بيع .
و إذإ قال : أبيعكه ، و على خياطته فلا بأس به .
أو قال أبيعكه و على قصارته فلا بأس به .
إنما هذا شرط واحد قال إسحاق : كما قال .
حديث حكيم بن حزام حديث حسن .
و قد روى من وجه .
و روى أيوب السختياني و أبو بشر عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام .
و روى هذا الحديث عوف و هشام بن حسان ، عن ابن سير ين عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا حديث مرسل .
و إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني .
عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام هكذا .
1253 حدثنا الحسن بن على الخلال و عبده بن عبد الله و غير واحد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم قال : نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي .
و روى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن حكيم بن حزام .
و لم يذكر فيه ( عن يوسف ابن ماهك ) .
و رواية عبد الصمد أصح .
و قد روى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و العمل على هذا عندا أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده .
20 باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 1254 حدثنا محمد بن بشار .
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان و شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء و عن هبته ) .
هذا حديث حسن صحيح .
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .
و العمل على الحديث عند أهل العلم .
و قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته و هو و هم : و هم فيه يحيى بن سليم و قد روى عبد الوهاب الثقفى و عبد الله ابن نمير و غير واحد عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و هذا أصح من حديث يحيى بن سليم .
21 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1255 حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) .
قال : و في الباب عن ابن عباس و جابر و ابن عمر .
حديث سمرة حديث حسن صحيح .
و سماع الحسن من سمرة صحيح .
هكذا قال على الن المديني و غيره و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة ، و به يقول أحمد و قد رخص
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و هو قول الشافعي و إسحاق .
1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت .
حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الحجاج ( و هو ابن أرطاة ) عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحيوان : اثنان بواحد ، لا يصلح نسيئا .
و لا بأس به يدا بيد ) هذا حديث حسن صحيح .
22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين 1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه و سلم على الهجرة .
و لا يشعر النبي صلى الله عليه و سلم أنه عبد .
فجاء سيده يريده .
فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بعينه ) فاشتراه بعبدين أسودين .
ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يساله ( أ عبد هو ) ؟ و في الباب عن أنس .
حديث جابر حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد بعبدين ، يدا بيد .
و اختلفوا فيه إذا كان نسيئا .
23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل و كراهية التفاضل فيه 1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، و الفضة بالفضة مثلا بمثل .
و التمر بالمتر مثلا مثل .
و البر بالبر مثلا بمثل ، و الملح بالملح مثلا بمثل ، و الشعير بالشعير مثلا بمثل .
فمن زاد أو
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، يدا بيد .
= و بيعوا البر بالمتر كيف شئتم يدا بيد ، و بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد ) و في الباب عن أبى سعيد و أبى هريرة و بلال .
حديث عبادة حديث حسن صحيح .
و قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد ، قال ( بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ) .
و روى بعضهم هذا الحديث عن خالد ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عباده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و زاد فيه قال خالد : ( قال أبو قلابة : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ) فذكر الحديث و العمل على هذا عند أهل العلم .
لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل و الشعير بالشعير إلا بمثل ، فإذا اختلف الاصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد ، و هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق و قال الشافعي : و الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعوا الشعير بالبر كيف شثتم ، يدا بيد ) و قد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل .
و هو قول مالك بن أنس .
و القول الاول أصح .
24 باب ما جاء في الصرف 1259 حدثنا أحمند بن منيع .
حدثنا حسين بن محمد .
حدثنا شيبان عن يحيى بن أبى كثير ، عن نافع ، قال : انطلقت أنا و ابن عمر إلى أبى سعيد .
فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ( سمعته
أذناى هاتان ) يقول ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، و الفضة بالفضة إلا مثلابمثل ، لا يشف بعضه على بعض .
و لا تبيعوا منه غائبا بناجز ) و فى الباب عن ابى كبر و عمر و عثمان و أبى هريرة و هشام ابن عامر و البراء و زيد بن ارقم و فضالة بن عبيد و أبى بكره و ابن عمر و أبى الدرداء و بلال .
حديث أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ، و الفضة بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد .
و قال : إنما الربا في النسيئة ، و كذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا ، و قد روى عن أبن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و سلم و القول الاول أصح .
و العمل على هذا عند أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
و روى عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف .
1260 حدثنا الحسن بن على الخلال .
حدثنا يزيد بن هارون .
حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع ( .
فأبيع بالدنانير .
فآخذ مكانها الورق و أبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فوجدته خارجا من بيت حفصة .
فسالته عن ذلك فقال ( لا بأس به بالقيمة ) هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .
و روى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا و العمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس