33 باب ما جاء في اشتراط الولاء و الزجر عن ذلك 1274 حدثنا محمد بن بشار .
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة .
فاشترطوا الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أشتريها .
فإنما الولاء لمن أعطى الثمن ، أو لمن ولي النعمة ) و في الباب عن ابن عمر .
حديث عائشة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم ، و قال : منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب .
حدثنا أبو بكر العطار الصرى عن على بن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : إذا حدثت عن منصور فقد ملات يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى : ما أجد في إبراهيم النخعي و مجاهد ، أثبت من منصور .
و أخبرنى محمد عن عبد الله بن أبى الاسود قال : قال عبد الرحمن ابن مهدى : منصور أثبت أهل الكوفة .
34 باب 1275 حدثنا أبو كريب .
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها .
فجاء بالاضحية و الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ضح بالشاة ، و تصدق بالدينار ) حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
و حبيب بن أبى ثابت لم يسمع ، عندي ، من حكيم بن حزام .
1276 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي .
حدثنا حبان .
حدثنا هارون بن موسى .
حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد ، عن عروة البارقى قال : دفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا لاشترى له شاة .
فاشتريت له شاتين .
فبعت احداهما بدينار .
وجئت بالشاة و الدينار إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما كان من أمره فقال له ( بارك الله لك في صفقة يمينك ) .
فكان بعدذالك يخرج إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل ألكوفة ما لا .
حدثنا أحمد بن سعيد .
حدثنا حبان .
حدثنا سعيد بن زيد .
حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد .
فذ كر نحوه .
و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قالوا به .
و هو قول أحمد و إسحاق .
و لم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث .
منهم الشافعي و سعيد بن زيد ، أخو حماد بن زيد .
و أبو لبيد اسمه لمازة .
35 باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى 1277 حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ) .
و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يؤدى المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر و ما بقي ، دية عبد ) .
و في الباب عن أم سلمة .
حديث ابن عباس حديث حسن و هكذا روى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة ، عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و روى خالد الا حذاء عن عكرمة ، عن على ، قوله .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
و قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : المكاتب عبد ، ما بقي عليه درهم .
و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .
1278 حدثنا قتيبة .
حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى ابن أبى أنيسة ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يقول : ( من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق ( أو قال عشرة دراهم ) ، ثم عجز ، فهو رقيق ) .
هذا حديث غريب .
و العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته .
و قد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه 1279 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي .
حدثنان سفيان عن الزهرى ، عن نبهان ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان عند مكاتب إحدا كن ما يؤدى ، فلتحتجب منه ) .
هذا حديث حسن صحيح .
و معنى هذا الحديث عندا أهل العلم على التورع .
و قالوا : لا يعتق المكاتب ، و إن كان عنده ما يؤدى ، حتى يؤدى .
36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه 1280 حدثنا قتيبة .
حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبى هيريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أيما امري ء أفلس ، و وجد رجل سلعته عنده بعينها ، فهو أولى بها من غيره ) .
و في الباب عن سمرة و ابن عمر .
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء .
و هو قول أهل الكوفة .
37 باب ما جاء في النهى للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 1281 حدثنا على بن خشرم .
حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد ، عن ابى الوداك عن أبى سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم .
فلما نزلت المائدة ، سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه و قلت إنه ليتيم فقال ( أهريقوه ) و في الباب عن أنس بن مالك .
حديث أبى سعيد حديث حسن .
و قد روى من وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا .
و قال بهذا بعض أهل العلم .
و كرهوا ان تتخذ الخمر خلا .
و إنما كره من ذالك ، و الله أعلم ، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا .
و رخص بعضهم في خل الخمر ، إذا وجد قد صار خلا .
حدثنا طلق بن غنام عن شريك و قيس عن أبى حصين ، عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أد الامانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك ) هذا حديث حسن غريب .
و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قالوا : إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به ، فوقع له عنده شيء ، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه .
و رخص فيه بعض أهل العلم من التابعين .
و هو قول الثورى ، و قال : إن كان له عليه دراهم ، فوقع له عنده دنانير ، فليس له ان يحبس بمكان دراهمه .
إلا أن يقع عنده له دراهم ، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ماله عليه .
39 باب ما جاء في أن العارية مؤداة 1285 حدثنا هناد و على بن حجرقالا : حدثنا إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في خطبته ، عام حجة الوداع ( العارية مؤداة و الزعيم غارم ، و الدين مقضى ) و في الباب عن سمرة ، و صفوان بن أمية و أنس .
حديث أبى أمامة حديث حسن .
و قد روى عن أبى أمامة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ، من هذا الوجه .
1284 حدثنا محمد بن المثنى .
حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) .
قال قتادة : ثم نسى الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه ، يعنى العارية .
هذا حديث حسن صحيح .
و قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم إلى هذا .
و قالوا : يضمن صاحب العارية .
و هو قول الشافعي و أحمد .
و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف .
و هو قول الثورى و أهل الكوفة .
و به يقول إسحاق .
40 باب ما جاء في الاحتكار 1285 حدثنا إسحاق بن منصور .
حدثنا يزيد بن هارون .
حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله بن فضلة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يحتكر إلا خاطئ ) فقلت لسعيد : يا أبا محمد ! إنك تحتكر .
قال : و معمر قد كان يحتكر .
و إنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت و الخبط و نحو هذا .
و في الباب عن عمر و على و أبى أمامة ، و ابن عمر .
حديث معمر حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
كرهوا احتكار الطعام .
و رخص بعضهم في الاحتكار في الطعام .
و قال ابن المبارك : لا بأس بالاحتكار في القطن و السختيان و نحوه .
41 باب ما جاء في بيع المحفلات 1286 حدثنا هناد .
حدثنا أبو الأَحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تستقبلوا السوق .
و لا تحفلوا .
و لا ينفق بعضكم لبعض ) و فى الباب عن ابن مسعود و أبى هريرة .
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .
كرهوا بيع المحفلة .
و هي المصراة ، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها .
فيغتربها المشترى .
و هذا ضرب من الخديعة و الغرر .
42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 1287 حدثنا هناد .
حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ابن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين و هو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال إمرء مسلم ، لقى الله و هو على غضبان ) .
فقال الاشعث بن قيس : في ، و الله ! لقد كان ذالك كان بيني و بين رجل من اليهود أرض فجحدني .
فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ) ؟ فقلت : لا فقال لليهودي ( أحلف ) فقلت : يا رسول الله ! إذا يخلف فيذهب بمالي .
فأنزل الله عز و جل : ( إن الذين يشترون بهعهدالله و أيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية .
و في الباب عن وائل بن حجر ، و أبى موسى و أبى أمامة بن ثعلبة الانصاري و عمران بن حصين .
حديث ابن مسعود ، حديث حسن صحيح .