43 باب ما جاء إذا اختلف البيعان 1288 حدثنا قتيبة .
حدثنا سفيان عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع .
و المبتاع بالخيار ) .
هذا حديث مرسل .
عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود .
و قد روى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث أيضا .
و هو مرسل أيضا .
قال ابن منصور : قلت لاحمد : إذا اختلف البيعان و لم تكن بينة ؟ قال : القول ما قال رب السلعة ، أو يترادان .
قال إسحاق : كما قال : و كل من كان القول قوله ، فعليه اليمين .
و قد روى نحو هذا عن بعض التابعين .
منهم شريح .
44 باب ما جاء في بيع فضل الماء 1289 حدثنا قتيبة .
حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمر و بن دينار ، عن أبى المنهال ، عن إياس بن عبد المزنى قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الماء .
و في الباب عن جابر و بهيسة ، عن أبيها .
و أبى هريرة و عائشة و أنس و عبد الله بن عمرو .
حديث إياس حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنهم كرهوا بيع الماء .
و هو قول ابن المبارك ، و الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء .
منهم الحسن البصري .
1290 حدثنا قتيبة .
حدثنا الليث عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع
فضل الماء ، ليمنع به الكلاء ) هذا حديث صحيح .
و أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم .
كوفي .
و هو الذي روى عنه حبيب بن أبى ثابت .
و أبو المنهال سيار بن سلامة ، بصري .
صاحب أبى برزة الاسلمى .
45 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل 1291 حدثنا أحمد بن منيع و أبو عمار قالا : حدثنا إسماعيل ابن علية حدثنا على بن الحكم عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل .
و في الباب عن أبى هريرة و أنس و أبى سعيد .
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .
و قد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك .
1292 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري .
حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن انس بن مالك : أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل ، فنهاه .
فقال : يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فنكرم .
فرخص له في الكرامة .
هذا حديث حسن غريب .
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة .
46 باب ما جاء في ثمن الكلب .
حدثنا الليث عن ابن شهاب .
و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوى و غير و ا احد قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الانصاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن .
هذا حديث حسن صحيح .
1294 حدثنا محمد بن رافع .
حدثنا عبد الرزاق .
حدثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كسب الحجام خبيث .
و مهر البغى خبيث .
و ثمن الكلب خبيث ) و في الباب عن عمر و ابن مسعود و جابر و أبى هريرة و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن جعفر .
حديث رافع حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم .
كرهوا ثمن الكلب .
و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد .
47 باب ما جاء في كسب الحجام 1295 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة أخى بني حارثة ، عن أبيه ، أنه استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في إجارة الحجام فنهاه عنها .
فلم يزل يساله و يستأذنه حتى قال ( اعلفه ناضحك .
و أطمه رقيقك ) .
و في الباب عن رافع بن خديج و أبى جحيفة و جابر و السائب
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .
و قال أحمد إن سألني حجام نهيته و آخذ بهذا الحديث .
48 باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 1296 حدثنا على بن حجر .
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال : سئل أنس عن كسب الحجام ؟ فقال أنس : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و حجمه أبو طيبة .
فأمر له بصاعين من طعام و كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه ، و قال ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ) أو ( إن من أمثل دوائكم الحجامة ) .
و فى الباب عن على و ابن عباس و ابن عمر .
حديث أنس حديث حسن صحيح .
و قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في كسب الحجام .
و هو قول الشافعي .
49 باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب و السنور 1297 حدثنا على بن حجر و على بن خشرم قالا : حدثنا عيسى بن يو نس عن الاعمش ، عن ابى سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و السنور .
هذا حديث في إسناده اضطراب .
و قد روى هذا الحديث عن الاعمش ، عن بعض أصحابه ، عن جابر .
و اضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث .
و قد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر .
و رخص فيه بعضهم .
و هو قول أحمد و إسحاق .
و روى ابن فضيل ، عن الاعمش ، عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، من هذا الوجه .
حدثنا عبد الرزاق .
حدثنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الهر و ثمنه .
هذا حديث غريب ، و عمر بن زيد ، لا نعرف كبير أحد روى عنه ، عبد الرزاق .
50 باب 1299 حدثنا أبو كريب .
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم ، عن أبى هريرة قال نهى عن ثمن الكلب ، إلا كلب الصيد .
هذا حديث لا يصح من هذا الوجه .
و أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان .
و تكلم فيه شعبة بن الحجاج .
و روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحو هذا .
لا يصح إسناده أيضا .
51 باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات 1300 حدثنا قتيبة .
حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله ابن زحر عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن .
و لا خير في تجارة فيهن .
و ثمنهن حرام .
في مثل هذا أنزلت هذه الآية ( و من الناس من يشترى لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله ) إلى آخر الآية ) ، و فى الباب عن عمر بن الخطاب .
حديث أبى أمامة ، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه .
و قد تكلم بعض أهل العلم في على بن يزيد و ضعفه .
و هو شامى .
52 باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين أو بين الوالدة و ولدها في البيع 1301 حدثنا عمر بن حفص الشيباني .
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيى بن عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن ، عن أبى أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من فرق بين والدة و ولدها ، فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ) هذا حديث حسن غريب .
1302 حدثنا الحسن بن على .
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن ميمون بن أبى شبيب عن على قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غلامين أخوين .
فبعت أحدهما .
فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا على ! ما فعل غلامك ) ؟ فأخبرته فقال ( رده ، رده ) .
هذا حديث حسن غريب ، قد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، التفريق بين السبن في البيع .
و رخص بعض أهل العلم في التفريق بني المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام ، و القول الاول أصح .
و روى عن إبراهيم أنه فرق بين والدة و ولدها في البيع .
فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنى قد أستأذنتها في ذلك .
فرضيت .
53 باب ما جاء فيمن يشترى العبد و يستغله ثم يجد به عيبا 1303 حدثنا .
محمد بن المثنى .
حدثنا عثمان بن عمر و أبو عامر العقدي عن ابن أبى ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن
عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضان هذا حديث حسن .
و قد روى هذا الحديث من هذا الوجه .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
1304 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .
حدثنا عمر بن على عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضمان .
و هذا حديث صحيح ، غريب من حديث هشام بن عروة .
و استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث ، من حديث عمر بن على .
و قد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة .
و رواه جرير عن هشام أيضا و حديث جرير .
يقال تدليس دلس فيه جرير .
لم يسمعه من هشام بن عروة .
و تفسير الخراج بالضمان ، هو الرجل الذي يشترى العبد فيستغله ثم يجدبه عيبا فيرده على البائع .
فالغلة للمشتري .
لان العبد لو هلك ، هلك من مال المشترى .
و نحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان .
54 باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للماربها 1305 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب .
حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من دخل حائطا فليأكل و لا يتخذ خبنة ) .
و في الباب عن عبد الله بن عمرو و عباد بن شرحبيل .