و رافع بن عمرو و عمير مولى آبى اللحم و أبى هريرة .
حديث ابن عمر حديث غريب .
لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم ، و قد رخص فيه بعض أهل العلم لا بن السبيل في أكل الثمار .
و كرهه بعضهم إلا بالثمن .
1306 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الثمر المعلق .
فقال من ( أصاب منه من ذي حاجة ، متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ) هذا حديث حسن .
1307 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعي .
حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبى جبير عن أبيه ، عن رافع بن عمر ، قال : كنت أرمى نخل الانصار .
فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
فقال ( يا رافع ! لم ترمى نخلهم ) ؟ قال قلت : يا رسول الله ! الجوع .
قال ( لا ترم .
و كل ما وقع أشبعك الله و أرواك ) هذا حديث حسن غريب صحيح .
55 باب ما جاء في النهى عن الثتيا 1308 حدثنا زياد بن أيوب البغدادى .
حدثنا عباد بن العوام أخبر نى سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و الثنيا ، إلا أن تعلم .
هذا حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه ، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء ، عن جابر .
56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1309 حدثنا قتيبة .
حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية ) قال ابن عباس : و أحسب كل شيء مثله و في الباب عن جابر و ابن عمر .
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أ كثر أهل العلم .
كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشترى .
و قد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال و لا يوزن ، مما لا يؤكل و لا يشرب ، أن يبيعه قبل أن يستوفيه .
و إنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، و هو قول أحمد و إسحاق .
57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه 1310 حدثنا قتيبة .
حدثنا اليث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض .
و لا يخطب أحدكم على خطبة بعض ) .
قال : و في الباب عن أبى هريرة و سمرة .
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .
و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( و معنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ، عند بعض أهل العلم ، هو السوم .
58 باب ما جاء في بيع الخمر و النهى عن ذلك 1311 حدثنا حميد بن مسعدة .
حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبى طلحة ،
أنه قال : يا نبى الله ! إنى اشتريت خمرا لايتام في حجري .
قال ( أهرق الخمر و اكسر الدنان ) .
و فى الباب عن جابر و عائشة و أبى سعيد و ابن مسعود و ابن عمر و أنس .
حديث أبى طلحة ، روى الثورى هذا الحديث عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده و هذا أصح من حديث الليث .
1312 حدثنا محمد بن بشار .
حدثنا يحيى بن سعيد .
حدثنا سفيان عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ يتخذ الخمر خلا ؟ قال ( لا ) .
هذا حديث حسن صحيح .
1313 حدثنا عبد الله بن منير قال : سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر ، عن أنس بن مالك قال .
لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشره : عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها و بائعها و آكل ثمنها و المشترى لها و المشتراة له .
هذا حديث غريب من حديث أنس .
و قد روى نحو هذا عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم 59 باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الارباب 1314 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .
حدثنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أتى أحدكم على ما شية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه .
فإن أذن له فليحتلب و ليشرب .
و إن لم يكن فيها أحد
فإن أجابه أحد فليستأذنه .
فإن لم يجبه أحد فليحتلب و ليشرب و لا يحمل ) و في الباب عن عمر و أبى سعيد .
حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و به يقول احمد و إسحاق .
و قال على بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح .
و قد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن ، عن سمرة ، و قالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة .
60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة و الاصنام 1315 حدثنا قتيبة .
حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عام الفتح و هو بمكة ، يقول ( إن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ) فقيل : يا رسول الله ! أ رأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس ؟ قال ( هو حرام ) .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود .
و إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
و في الباب عن عمر و ابن عباس .
حديث جابر حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم
61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة 1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى .
حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لنا مثل السوء .
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة ) و في الباب عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قال : ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها .
إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .
1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار .
حدثنا بان أبى عدى عن حسين المعلم ، عن عمر و بن شعيب : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر و ابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، بهذا الحديث .
حديث ابن عباس رضى الله عنهما حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
قالوا : من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته .
و من وهب هبة لغير ذى رحم محرم فله أن يرجع فيها ، ما لم يثبت منها و هو قول الثورى .
و قال الشافعي : لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده .
و احتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .
62 باب ما جاء في العرايا و الرخصة في ذلك 1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق .
عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم
نهى عن المحاقلة و المزابنة .
إلا أنه قد أذن لاهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها و في الباب عن أبى هريرة و جابر .
حديث زيد بن ثابت هكذا .
روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، و روى أيوب و عبيد الله ابن عمر و مالك بن أنس ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق .
و هذا أصح من حديث محمد ابن إسحاق .
1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك ، عن داود بن حصين ، نحوه .
و روى هذا الحديث عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق ، أو فيما دون خمسة أو سق .
1218 حدثنا قتيبة .
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها .
و هذا حديث حسن صحيح .
و حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
و العمل عليه عند بعض أهل العلم .
منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قالوا : إن العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه و سلم .
إذا نهى عن المحاقلة و المزابنة .
و احتجوا بحديث زيد بن ثابت و حديث ابى هريرة ، و قالوا له ان يشترى ما دون خمسة أو سق .
و معنى هذا عند بعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد التوسعة عليهم في هذا ، لانهم شكوا إليه
و قالوا : لا نجد ما نشترى من الثمر إلا بالتمر ، فرخص لهم فيما دون خمسة أو سق أن يشتروها ، فيأكلوها رطبا .
1319 حدثنا الحسن بن على الخلال .
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير .
حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة : أن رافع ابن خديج و سهل بن أبى حثمة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا لاصحاب العرايا .
فإنه قد أذن لهم .
و عن بيع العنب بالزبيب و عن كل ثمر بخرصها .
هذا حديث حسن صحيح .
غريب من هذا الوجه .
63 باب ما جاء في كراهية النجش 1320 حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تناجشوا ) .
و في الباب عن ابن عمر و أنس .
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
كرهوا النجش .
و النجش أن يأتى الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى .
و ذلك عند ما يحضره المشترى ، يريد أن يغتر المشترى به ، و ليس من رأيه الشراء .
إنما يريد أن ينخدع المشترى بما يستام .
هذا ضرب من الخديعة .
قال الشافعي : و إن نجش رجل ، فالناجش آثم فيما يصنع ، و البيع جائز ، لان البائع الناجش .