و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .
6 - و عن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الاسدي ، عن معاوية بن حكيم قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، و بعد أيام الحيض فليس من الحيض ، و هي في أيام الحيض الحيض .
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي .
8 - و عنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة ترى الدم في أيام طمثها فتراها اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع ، قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها قلت : كيف تصنع قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم 9 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض في أيام الطهر طهر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من التفات إلى التمييز
(6) الفروع ج 1 ص 23 .
(7) قرب الاسناد ص 101 ، (8) قرب الاسناد ص 101 .
(9) المبسوط ص 16 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 15 .
الباب 5 - فيه 7 أحاديث .