وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 123
نمايش فراداده

34 باب استحباب الاسراع إلى الجنازة والابطاء عن العرس والوليمة وترجيح الجنازة عند التعارض فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

33 باب كراهة التمرض من غير علة والتشعث من غير مصيبة فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ذم ترك السواد والتربع في الموضع الضيق والدخول فيما لا يعنيه والمراء من غير علم

أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، و يأتي ما يدل على عدم جواز تمني موت المسلمين في التجارة ، و ما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في أحكام الاولاد عن كتاب النكاح إن شاء الله .

3 - باب كراهة التمرض من علة و التشعث من مصيبة 1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الحسن الواسطي عمن ذكره أنه قيل لابي عبد الله عليه السلام : أ ترى هذا الخلق كلهم من الناس ؟ ! فقال : ألق منهم التارك للسواك ، و المتربع في الموضع الضيق ، و الداخل فيما لا يعنيه ، و المماري فيما لا علم له به ، و المتمرض من علة ، و المتشعث من مصيبة .

الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

34 - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة و الابطاء عن العرس و الوليمة و ترجيح الجنازة عند التعارض

(2620) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه و اله و سلم سئل عن رجل يدعى إلى وليمة و إلى جنازة فأيهما أفضل ؟ و أيهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة ، و ليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا .

2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و اله و سلم : إذا دعيتم إلى الجنازه

يأتى ما يدل على ذلك في ج 7 من أحكام الاولاد .

الباب 23 - فيه حديث .

(1) المحاسن ص 11 فيه عن ابى الحسن يحيى الواسطي و ذيله : و المخاوف على أصحابه في الحق و قد اتفقوا عليه ، و المفتخر بفخر آبائه و هو خلو من صالح أعمالهم و هو بمنزلة الخلنج يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهره و هو كما قال الله عز من قائل : ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا .

و قد تقدمت قطعة منه في 3 / 2 من السواك .

تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 و يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 من الملابس في الصلاة الباب 4 - فيه - أحاديث .

(1) يب ج 1 ص 130

(2) الفقية ج 1 ص 53