أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، و يأتي ما يدل على عدم جواز تمني موت المسلمين في التجارة ، و ما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في أحكام الاولاد عن كتاب النكاح إن شاء الله .
3 - باب كراهة التمرض من علة و التشعث من مصيبة 1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الحسن الواسطي عمن ذكره أنه قيل لابي عبد الله عليه السلام : أ ترى هذا الخلق كلهم من الناس ؟ ! فقال : ألق منهم التارك للسواك ، و المتربع في الموضع الضيق ، و الداخل فيما لا يعنيه ، و المماري فيما لا علم له به ، و المتمرض من علة ، و المتشعث من مصيبة .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
34 - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة و الابطاء عن العرس و الوليمة و ترجيح الجنازة عند التعارض
(2620) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه و اله و سلم سئل عن رجل يدعى إلى وليمة و إلى جنازة فأيهما أفضل ؟ و أيهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة ، و ليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و اله و سلم : إذا دعيتم إلى الجنازه
يأتى ما يدل على ذلك في ج 7 من أحكام الاولاد . الباب 23 - فيه حديث . (1) المحاسن ص 11 فيه عن ابى الحسن يحيى الواسطي و ذيله : و المخاوف على أصحابه في الحق و قد اتفقوا عليه ، و المفتخر بفخر آبائه و هو خلو من صالح أعمالهم و هو بمنزلة الخلنج يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهره و هو كما قال الله عز من قائل : ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا . و قد تقدمت قطعة منه في 3 / 2 من السواك . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 و يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 من الملابس في الصلاة الباب 4 - فيه - أحاديث . (1) يب ج 1 ص 130 (2) الفقية ج 1 ص 53