عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله إمرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، و عن الصبية تموت و لا تصاب إمرأة تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها .
3 - و عنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل .
أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، و نقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا و هم ، و أصله أكثر ، و يأتي مثله من طريق الصدوق ، و على هذا فمفهوم الشرط مراد فيما زاد على الثلاث لانه القدر المتيقن .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل ، و إن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت ، قال : و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام ، و رواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى .
أقول : تقدم وجهه .
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها ، و استحباب كونه من وراء الثوب .
(2820) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى إمرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .
و رواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين
(3) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 5 ر 21 (4) الفقية ج 1 ص 47 - الذكرى ص 39 الباب 23 - فيه 20 - حديثا . (1) الفروع ج 1 ص 43 - الفقية ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100