وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 176
نمايش فراداده

24 باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها واستحباب كونه من وراء الثوب فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما مر ويأتي في صلاة الجنازة وفيه جواز نظر كل منهما الآخر وسقوط غسل الميت مع عدم المماثل ووجوب عدة الوفاة على المرأة دون الرجل وفيه معارض حمل على التقية

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله إمرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، و عن الصبية تموت و لا تصاب إمرأة تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها .

3 - و عنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل .

أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، و نقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا و هم ، و أصله أكثر ، و يأتي مثله من طريق الصدوق ، و على هذا فمفهوم الشرط مراد فيما زاد على الثلاث لانه القدر المتيقن .

4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل ، و إن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت ، قال : و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام ، و رواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى .

أقول : تقدم وجهه .

24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها ، و استحباب كونه من وراء الثوب .

(2820) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى إمرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .

و رواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين

(3) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 5 ر 21

(4) الفقية ج 1 ص 47 - الذكرى ص 39 الباب 23 - فيه 20 - حديثا .

(1) الفروع ج 1 ص 43 - الفقية ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100