(2365) 6 - و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت و هي جالسة ، فقال تقوم من مكانها ( مسجدها ) فلا تقضي الركعتين .
49 - باب وجوب قضأ الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و أداء ركعة منها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أيما إمرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضأ ، و تصلي الصلاة التي دخل وقتها .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، و بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر .
الحديث .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : هذا محمول على التقية ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها فإن البعدية صادقة .
(6) يب ج 1 ص 112 الباب 49 - فيه 14 حديثا . (1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 (2) الفروع ج 1 ص 9 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 ، تقدم ذيله في 1 ر 48 و أورده الحميرى في ص 3 من قرب الاسناد باسناده عن أحمد بن محمد مثله .