وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 62
نمايش فراداده

3 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .

4 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها .

الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

(2370) 5 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان .

أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها و هو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الاخبار .

6 - و عنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر .

7 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء ، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر .

8 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن

(3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 في التهذيب و الاستبصار معمر بن يحيى و لعله الصحيح بقرينة ثعلبة .

(4) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 تقدم ذيله في 2 / 48 ، الموجود في التهذيب و الاستبصار ابن محبوب عن على بن رئاب .

(5) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70

(6) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 1

(7) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71

(8) يب ج 1 ص 111