1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، و إن رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و عن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و رواه الصدوق مرسلا .
أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، و أما ما بعد العادة و الاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إنشاء الله تعالى .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) و كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت .
(2140) 5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، و ما كان بعد الحيض فليس منه .
(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .
(2) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 - الفقية ج 1 ص 27 ( غسل الحيض ) .
(3) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 2 ص 44 يأتى ما يتعلق بالتقطيع في 4 / 10 .
(4) الفروع ج 1 ص 23 (5) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .