47 باب ان من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له إكمالها قبل الفريضة مخففة ( 5095 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع .
2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات فقال : لا بل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار .
أقول : هذا محمول على الفضيلة ، و الاول على الجواز قاله الشيخ ، و يمكن الجمع بخوف الفوت و عدمه لما مضى و يأتي .
48 باب استحباب صلاة الليل و الوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت و كراهة اعتياد ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان و محمد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، و لا تعمد ذلك في كل ليلة ، و قال : أوتر أيضا بعد فراغك منها .
الباب 47 - فيه حديثان : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 144 قلت : و بعض روايات الباب الاتى بإطلاقاتها تدل على ذلك . الباب 48 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143
2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الوتر بعد الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح .
3 و عنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، و لا يكون منك عادة .
( 5100 ) 4 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و أنا أشك في الفجر ، فقال : صل على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، و لا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، و لا يكون هذا عادة ، و إياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك و لا يصلون بالليل .
5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن المرزبان ابن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة .
6 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عمار بن المبارك ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلاة الليل قال : صل صلاة الليل و أوتر وصل ركعتي الفجر .
7 محمد بن علي بن الحسين قال : و قد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة
( 2 ) يب ج 1 ص 232 يأتى ذيله في 4 ر 54 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 232 ( 5 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 143 ( 6 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 156
الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة و لا يتخذ ذلك عادة .
أقول : و تقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل و تأخيرها ، و على جواز التنفل أداء و قضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق ، و ما تضمن ( النهى ) النفي قد عرفت وجهه .
49 باب استحباب تأخير قضأ صلاة الليل عن نوافل الزوال و عن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل و الوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل ، واو تر ما بينه و بين العصر ، أو متى أحب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
50 باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا ( 5105 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن ركعتي الفجر ، فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
2 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 46 و يأتي ما يدل عليه في ب 56 و ظاهره أن ذلك قضأ . الباب 49 - فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد ص 93 . أخرجه عن المسائل في ج 3 في 9 / 4 من قضأ الصلوات . لم نجد فيما تقدم ما يدل على ذلك بخصوصه ، و لعله اشار إلى قوله لا يصلى الرجل النافلة في وقت فريضة الا من عذر ، و لكن يقضى بعد ذلك إذا امكنه القضاء . و غير ذلك مما تقدم في ب 35 و إلى ما تقدم من استحباب صلاة الظهر و نافلتها في أول وقتها في ب 3 و 5 و 8 و 36 و 42 و غيرها . الباب 50 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 ( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
قلت له .
إن أبا جعفر ( ع ) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، و اتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .
أقول : يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى و يأتي .
3 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أ تريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان ، أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة .
4 و عنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
5 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة بن بيض ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي .
( 5110 ) 6 و بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : و ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( ع ) : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر .
7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : الركعتان التان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
8 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( ع ) الركعتان التان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل
( 3 و 4 و 5 و 6 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 أخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 232 و 172 - صا ج 1 ص 144 تقدم ذيله في 2 ر 26 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 172 - صا ج 1 ص 144
هي أم من صلاة النهار ؟ و في أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( ع ) بخطه احشهما في صلاة الليل حشوا .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل و تأخيرها .
51 باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية ، و استحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله و نام 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما .
2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تنزل ( تترك ) الغداة ، إنهما قبل الغداة .
( 5115 ) 3 و في رواية اخرى : حين تنور الغداة .
4 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يقوم و قد نور بالغداة ، قال : فليصل السجدتين الليلتين ( التين ظ ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة .
5 و عنه ، عن صفوان ، و ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض ، و فى 3 ر 10 و فى 10 و 13 / 38 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في 8 و 9 ر 51 وب 52 و 53 . الباب 51 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 233 ( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 ( 3 ) يب ج 1 ص 173 ( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 5 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
قال أبو عبد الله ( ع ) : صلهما بعد ما يطلع الفجر .
6 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : صلهما بعد الفجر ، و اقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون ، و في الثانية قل هو الله أحد .
و بإسناده عن ابن مسكان مثله .
7 و عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن أخبره عنه ( ع ) قال : صل الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر .
( 5120 ) 8 و بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ربما صليتهما و على ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما .
9 و بإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إني لاصلي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما .
10 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
52 باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده .
( 6 و 7 و 8 و 9 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 10 ) يب ج 1 ص 173 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 50 و يأتي ما يدل عليه في ب 52 الباب 52 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144
2 و عنه ، عن صفوان ، عن العلا ، و عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران جميعا عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : قبل الفجر و معه و بعده ( 5125 ) 3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر 4 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلهما مع الفجر و قبله و بعده .
5 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين التين قبل الفجر قال : قبل الفجر و معه و بعده ، قلت فمتى أدعهما حتى أقضيهما ؟ قال : قال إذا قال المؤذن ، قد قامت الصلاة .
6 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : صل ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده ، و تقرأ في الاولى الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .
53 باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعا و أربعا و ثلاثا كالظهرين و المغرب 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : و ذكر صلاة النبي صلى الله عليه و آله قال : كان يؤتي بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الايات من
( 2 و 3 و 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 5 ) يب ج 1 ص 233 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من أعداد الفرائض و فى 6 ر 44 من أبوابنا و فى ب 50 و 51 و 53 و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 2 / 2 من القضاء . الباب 53 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 231 أورد قطعة منه في 3 / 26 من الركوع ايضا .