ابن عطا ( في حديث ) أنه سار مع أبي جعفر ( ع ) حتى إذا بلغا موضعا قال له : الصلاة جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل لا يصلى فيه ، حتى إذا بلغا موضعا آخر : قال له : مثل ذلك ، فقال : هذا أرض مالحة لا يصلى فيها .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله .
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( ع ) ( في حديث ) قال : لا تسجد في السبخة .
( 6190 ) 7 و باسناده عن الحسن بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس .
8 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، فقال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق .
9 و قد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها السبخة .
10 أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السبخة أ يصلي الرجل فيها ؟ فقال : إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد ، قلت : أ رأيت إن هو وضع وجهه متمكنا ، فقال : حسن .
( 6 ) يب ج 1 ص 224 أورده بتمامه في 1 / 28 هنا و فى 1 / 9 مما يسجد عليه ( 7 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 199 رواه المحقق أيضا باسناده عن أبى بصير في المعتبر ص 157 ( 8 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 199 ( 9 ) تقدم في 6 ر 15 ( 10 ) المحاسن ص 365 .
11 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الصلاة في الارض السبخة أ يصلي فيها ؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت ، إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
21 باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ( 6195 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، و رواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية .
3 قال : و روي أنه يجوز .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر .
22 باب جواز الصلاة في منازل المسافرين و أماكن الدواب و استحباب رش الموضع ، و جواز السجود عليه رطبا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبى عبد الله ( ع ) ( في حديث )
( 11 ) بحار الانوار ج 4 ص 156 تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 15 الباب 21 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243 و 198 - صا ج 1 ص 95 أورد مثله مع ذيل في ج 1 في 7 ر 38 من النجاسات . ( 2 و 3 ) المقنع ص 7 راجع 13 / 100 مما يكتسب به . الباب 22 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 79 - الفروع ج 1 ص 108 الموجود في الكافى المطبوع . و ربما لم يرش الذي يرى أنه رطب ، و لعله مصحف . تقدم الايعاز إلى مواضع قطعات الحديث في 2 ر 19 و تقدم صدر الحديث من الفقية في 1 ر 14 .
قال : رأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، و ربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن هذا المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال : صل على ثوبك .
و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد .
و رواه الصدوق بإسناده عن عامر ( عمار ) بن نعيم .
23 باب كراهة الصلاة في البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان الا في الضرورة فيتنحى عن الجادة ( 6200 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت و استكت و أنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شيء ، فهل يصلي في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ، فقلت : و أين حد البيداء ؟ فقال : كان جعفر ( ع ) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه و آله ، فقلت ، و أين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
( 2 ) يب ج 1 ص 243 - الفروع ج 1 ص 109 - الفقية ج 1 ص 79 في الكافى المطبوع : كيف نصلى فيها ؟ تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 17 . الباب 23 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 ( الصلاة في الكعبة ) - يب ج 1 ص 243 - المحاسن ص 365 راجع المحاسن .
2 و عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء و هي ذات الجيش ، و ذات الصلاصل ، و ضجنان .
الحديث .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .
3 و عن محمد بن يحيى و غيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الاخير ( ع ) قال : قلت له : تحضر الصلاة و الرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله .
4 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، و هي ذات الجيش ، و ذات الصلاصل ، و ضجنان ، و قال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر و هي الجواد جواد الطرق ، و يكره أن يصلي في الجواد .
5 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه لا يصلي في البيداء ، و لا ذات الصلاصل و لا وادي الشقرة ، و لا وادي ضجنان .
( 6205 ) 6 و باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة و قد نهى أن يصلي في البيداء ؟ فقال : يصلي فيها و يتجنب قارعة الطريق .
7 و باسناده عن أيوب بن نوح عنه ( ع ) أنه قال : يتنحى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي .
8 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر ابن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في ( وصية النبي لعلي ( ع ) ) قال : و لا تصل في
( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 تقدم ذيله في 1 ر 19 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 ( 4 ) يب ج 1 ص 568 ( الزيادات من الحج ) ( 5 ) الفقية ج 1 ص 78 ( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 79 ( 8 ) الفقية ج 2 ص 339
ذات الجيش ، و لا في ذات الصلاصل ، و لا في ضجنان .
9 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( ع ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع : أحدها البيداء ، و الثاني ذات الصلاصل ، و الثالث ضجنان .
10 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان و عبد الرحمن بن الحجاج جميعا ، و غيرهما عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلي في ذات الجيش ، و لا ذات الصلاصل ، و لا البيداء ، و لا ضجنان .
( 6210 ) 11 محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن المغيرة قال : نزل أبو جعفر ( ع ) في ضجنان و ذكر حديثا يقول في آخره : و إنه ليقال : إن هذا واد من أودية جهنم .
24 باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلى في وادي الشقرة .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن أبى جميلة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن .
و نقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) عن كتاب المحاسن .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 9 ) المقنعة ص 71 ( 10 ) المحاسن ص 365 ( 11 ) بصائر الدرجات ص 81 بقية الحديث لا يتضمن حكما . تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 15 عن الخصال . الباب 24 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 ( 2 ) المحاسن ص 366 - السرائر ص 485 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 23
25 باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب ، و جملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به .
2 و بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ، ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يجصص المقابر و يصلي فيها ، و نهى أن يصلي الرجل في المقابر و الطرق و الارحية و الاودية و مرابط الابل و على ظهر الكعبة .
( 6215 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة .
4 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس .
5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن
الباب 25 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 79 رواه الحميرى في قرب الاسناد ص 91 باسناده عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر مثله . ( 2 ) الفقية ج 2 ص 194 و 195 ( ذكر جمل من المناهي ) رواه الصدوق في الامالي كما أو عز اليه في ج 1 في 4 ر 44 من الدفن ، و ذكر ذيله في 1 ر 19 من القبلة أيضا . ( 3 ) يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 ( 4 ) يب ج 1 ص 243 - صا ج 1 ص 199 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 للحديث في الكافى صدر تقدم في 9 / 15 .
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال .
سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بيه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، و عشرة أذرع من خلفه ، و عشرة أذرع عن يمينه ، و عشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب .
6 و قد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها القبور .
7 و في حديث النوفلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الارض كلها مسجد إلا الحمام و القبر .
( 6220 ) 8 و في حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله : نهى أن يصلى علي قبره أن يقعد عليه أو يبني عليه .
أقول : و يأتي ما يدل علي ذلك 26 باب أنه يجوز لزائر الامام أن يصلي خلف قبره أو إلى جانبيه و لا يستدبره و لا يساويه ، و لا تبني المساجد عند القبور أو بينها 1 و 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقية ( ع ) أسأله عن الرجل يزور قبور الائمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر
( 6 و 7 ) تقدم في 6 / 15 و 3 ر 1 ( 8 ) تقدم في ج 1 في 2 ر 44 من الدفن تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 65 من الدفن و فى 4 ر 1 هنا . و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و يأتي في ب 53 من أحكام المساجد استحباب الصلاة ما بين الركن و المقام و فى 2 ر 50 أن بينهما لمشحون من قبور الانبياء . الباب 26 - فيه 7 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 200 - الاحتجاج ص 274 .