وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 3 -صفحه : 89/ 69
نمايش فراداده

(469)

و أنه لا يحل لنبي صلى الله عليه و آله و لا لوصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد أن يصلي فليصل .

ثم ذكر حديث رد الشمس و أن جويرية لم يصل في أرض بابل حتى ردت الشمس فصلى مع علي ( ع ) .

( 6275 ) 3 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الانصاري ، عن ام المقدام الثقفية قالت : قال لي جويرية بن مسهر قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) جسر الفرات في وقت العصر ، فقال : إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي و لا وصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلى فليصل ثم ذكر نحوه .

و رواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد مثله ، و روى الذي قبله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي المقدام ، عن جويرية بن مسهر مثله .

4 محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح السكوني ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) أصلي على الشاذ كونه و قد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس .

أقول : و قد تقدم ما يدل على باقي الاحكام في القبلة و في النجاسات ، و يأتي ما يدل على بعضها هنا ، و في أحاديث القيام .

39 باب جواز الصلاة على كدس الحنطة و نحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية ، و حكم علو المسجد عن الموقف


( 3 ) العلل ص 124 - بصائر الدرجات ص 60 ( 4 ) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 198 أورده بطريق آخر في ج 1 في 4 / 30 من النجاسات تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من النجاسات ، و فى ب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من القبلة .

يأتى ما يدل عليه في ب 14 من القيام الباب 39 - فيه حديثان :

(470)

1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه .

2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فانه مثل السطح مستو فقال : لا تصل عليه .

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر .

أقول : و يأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود .

40 باب جواز الصلاة على الفراش و ألقت و التبن و الحنطة و نحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه على كراهية مع عدم الضرورة 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت و التبن و الحنطة و الشعير و غير ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال : لا بأس .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) و ذكر مثله .


( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 201 يأتى ما يدل على بقية المقصود في ب 10 و 11 من السجود .

الباب 4 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 148 ( الصلاة في السفينة ) - يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة )

(471)

( 6280 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير و البوريا على الفراش و غيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس .

3 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضا فليضع مروحة ، و أما العود فلا يصلح .

4 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على ألقت و التين و الشعير و أشباهه و يضع مروحة و يسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا .

5 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح .

6 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير و أشباهه ثم يصلي ؟ قال : لا بأس .

( 6285 ) 7 أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة و الشعير فيطأون فيصلون عليه ، فغضب و قال : لو لا إنى أرى أنه من أصحابنا للعنته .

8 و عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ( ع ) مثله و زاد فيه : أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه .

الحديث .

أقول : هذا محمول


( 2 و 3 و 4 ) قرب الاسناد ص 86 ( 5 ) قرب الاسناد ص 97 ( 6 ) قرب الاسناد ص 98 ( 7 ) المحاسن ص 588 أورده أيضا في ج 8 في 3 / 79 من آداب المائدة ( 8 ) المحاسن ص 588 أورده بتمامه في 8 في 4 / 79 من آداب المائدة .

(472)

على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهية ، أو على الاستخفاف و قصد الاهانة لما مر .

41 باب كراهة استقبال المصلى السيف 1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، و لا يصلي أحدكم و بين يديه سيف ، فان القبلة أمن .

و رواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي ( ع ) .

أقول : و تقدم ما يدل على كراهة استقبال الحديد .

42 باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) الامام إذا انصرف فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك .

و باسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أنه ترك لفظ ركعتين .

2 و بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله ( ع ) فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ؟ لا ، بل هاهنا و هاهنا فانها تشهد له يوم القيامة .

و رواه الكليني ، عن محمد بن


الباب 41 فيه حديث : ( 1 ) العلل ص 124 - الخصال ج 2 ص 158 .

أخرجه عن الثاني ايضا في 6 / 30 ، و عنهما ايضا في ج 5 في 3 / 35 من مقدمات الطواف .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 57 من لباس المصلى و فى ب 30 هنا و يأتي ما يدل عليه في ب 13 من المساجد .

الباب 42 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 227 و 245 و 333 ( 2 ) يب ج 1 ص 231 - الفروع ج 1 ص 127 - العلل ص 121 .

(473)

يحيى ، عن محمد بن الحسين .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله .

قال الصدوق : يعني أن بقاع الارض تشهد له .

( 6290 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الاول ( موسى ) ( ع ) يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة : و بقاع الارض التي كان يعبد الله عليها ، و أبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها .

الحديث .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، و محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) و ذكر مثله .

5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( ع ) : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الارض التي كان يعبد الله عز و جل فيها ، و الباب التي ( الذي ) كان يصعد منه عمله و موضع سجوده .

6 و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبى محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها بواكيه إلا بكته بقاع الارض التي كان يعبد الله عليها ، و بكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله .

الحديث .


( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 70 ( نوادر الطهارة ) - قرب الاسناد ص 124 - العلل ص 158 - الاصول ص 19 ( فقد العلماء ) أورده بتمامه في ج 1 في 1 و 2 ر 88 من الدفن .

( 5 ) الفقية ج 1 ص 43 غسل الميت ( 6 ) الفقية ج 1 ص 106 ( باب الموت في الغربة من كتاب الحج ) الموجود في المطبوع : و بكته أثوابه و بكته أبواب السماء الخ و فى ذيله : و بكاء الملكان الموكلان به .

أخرجه بتمامه في ج 5 عنه و عن ثواب الاعمال و المحاسن في ج 5 في 3 / 2 من آداب السفر .

(474)

7 و في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن الصادق ( ع ) ( في حديث ) أنه قال : صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة .

( 6295 ) 8 و قد تقدم في حديث حمران ، عن أبي جعفر ( ع ) أن علي بن الحسين ( ع ) كان يصلي في اليوم و الليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ( ع ) ، كان له خمسمأة نخلة و كان يصلي عند كل نخلة ركعتين .

9 محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) باسناده الاتي عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه و آله في وصية ( وصيته ) له يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الارض إلا شهدت له بها يوم القيامة ، و ما من منزل ينزله قوم إلا و أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم ، يا أبا ذر ما من صباح و لا رواح إلا و بقاع الارض ينادي بعضها بعضا يا جارة هل مر بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجد الله تعالى فمن قائلة : لا ، و من قائلة : نعم ، فإذا قالت نعم اهتزت و انشرحت وترى أن لها الفضل على جارتها .

43 باب جواز الصلاة في بيت الحجام و لو في الضرورة و على حصير أو مصلى يجامع عليه ، و كراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة 1 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : و سألته عن الصلاة في


( 7 ) المجالس ص 216 ( المجلس 57 ) تقدم صدر الحديث في ج 1 في 2 / 10 من الوضوء .

( 8 ) تقدم في 6 ر 30 من أعداد الفرائض .

( 9 ) المجالس و الاخبار ص 339 الباب 43 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) قرب الاسناد ص 91 في المطبوع : سألته عن الصلاة في بيت الحمام .

(475)

بيت الحجام من ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا .

2 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، و إن أصابه شيء فاغسله وصل .

3 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون إمرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته .

( 6300 ) 4 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تأمل خلق ( خلف ) إمرأة في الصلاة فلا صلاة له .

أقول : و تقدم على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدام المصلي و غير ذلك .

44 باب جواز تقدم المصلى عن مكانه مع الحاجة و رجوعه القهقرى و كراهة تأخره و وجوب الكف عن القراءة حال المشي الا مع الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألت عن القيام خلف الامام في الصف ما حده ؟ قال : اقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .


( 2 ) قرب الاسناد ص 91 ( 3 ) قرب الاسناد ص 94 ( 4 ) المحاسن ص 82 و فى ذيله : قال يونس : إذا كان في الصلاة تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4 و 11 و 12 .

الباب 44 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 331 - بحار الانوار ج 4 ص 155 فيه : قم ما استطعت .

أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 70 من الجماعة .