قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال لا لكل ركعة سورة 4 باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن على يقطين ( في حديث ) قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن تبعيض السورة فقال أكره و لا بأس به في النافلة أقول هذا محمول على التحريم لانه أعم منه فلا بد من حمله عليه أو على التقية لما مضى و يأتي ( 7300 ) 5 و عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين ؟ قال نعم أقسمها كيف شئت أقول هذا محمول على النافلة أو على التقية 6 و عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة أقول حمله الشيخ على ما يأتي 7 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( ع ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها ؟ فقال كل ذلك لا بأس به و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع أقول حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض لما مر من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و حمله الشيخ و غيره على التقية
( 4 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161 أورد صدره في 9 ر 8 و ذيله في ج 13 / 31 من الجماعة ( 5 ) يب ج 1 ص 154 ( 6 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161 ( 7 ) يب ج 1 ص 221 أورده أيضا في 1 ر 36 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أفعال ، و 2 ر 11 من تكبيرة الاحرام و فى ب 2 هنا . و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية فتامل ، و فى 5 و 6 ر 11 و 4 ر 12 و 1 ر 2 ! و فى ج 3 في 4 ر 47 من الجماعة ، و يأتي ما ينافيه في ب 5 ،