وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 4 -صفحه : 674/ 22
نمايش فراداده

10 و عن سعد عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لا بأس أن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء و باسناده عن جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب مثله و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن بشير أقول ذكر الشيخ أن هذه الاحاديث محمولة على الضرورة أو على كلام يتعلق بالصلاة و هو بعيد مع ملاحظة قوله ( ع ) إن شاء و غير ذلك و الاقرب حملها على الجواز و حمل ما سبق على الكراهة 11 و عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لابي عبد الله ( ع ) أ يتكلم الرجل في الاذان ؟ قال لا بأس ( 6905 ) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله ( ع ) ( يا أبا هارون ؟ ) الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدك و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 13 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) قلت أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال لا بأس

( 1 ) يب ج 1 ص 149 - صا ج 1 - السرائر ص 475 ( 11 ) يب ج ! ص 149 ( 12 ) الفروع ج 1 ص 84 - يب ج 1 ص 149 - صا ج 1 ص 153 ( 13 ) السرائر ص 475 يأتى ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 14 من صلاة الجمعة