علي ( ع ) قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله ( ع ) قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم و ان يؤذن أقول و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه في الجماعة 33 باب ان من نسى شيئا من الاذان أو الاقامة أو الترتيب استحب له اعادة المنسي و ما بعده إلى آخره و لا يعيد الاذان و الاقامة من أولهما 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) قال من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول الذي أخره حتى يمضى على آخره .
محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد مثله 2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق عن عماب الساباطى قال سألت ابا عبد الله ( ع ) أو سمعته يقول ان نسى الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة و ليس عليه شيء فان نسى حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة .
الحديث 3 محمد بن على بن الحسين قال قال أبو جعفر ( ع ) تابع بين الوضوء ( إلى
( 4 ) الفروع ج 1 ص 105 أورده أيضا في ج 3 في 3 / 14 من الجماعة تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و يحتمل قويا أن يكون المراد اجزاء أذانه عن غيره فالروايات التي تقدمت في ب 31 بإطلاقاتها تدل عليه . الباب 33 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 84 - يب ج 1 ص 216 ( 2 ) يب ج 1 ص 216 أورد ذيله في 5 / 11 و 1 / 40 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 15 ( حد الوضوء ) تقدم صدره في ج 1 في 1 / 34 من الوضوء .