أقول و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في كيفية الصلاة و يأتي ما يدل عليه و على جواز الاستناد و لا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد 3 باب جواز التوكأ على احدى الرجلين من طول القيام و حكم القيام على أصابعهما و على رجل واحدة ( 7140 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين ( ع ) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى و مرة على رجله اليسرى الحديث 2 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 3 علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير مثله إلا أنه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله بعد ما عظم أبو بعد ما ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 8 من أعداد الفرائض ، و فى 1 / 35 من مكان المصلى و فى ب 1 من افعال الصلاة و فى ب 1 هنا ، و يأتي ما يدل على جواز الاستناد في ب 10 و على الانتصاب في 2 / 16 من الركوع . و فى ج 3 في ب 45 من الجماعة . الباب 3 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الاصول ص 577 ذيل الحديث : ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك : يا سيدي تعذبني و حبك في قلبى ؟ أما و عزتك لئن فعلت لتجمعن بيني و بين قوم طال ما عاديتهم فيك ( 2 ) ( 3 ) تفسير القمي ص 417 ( 4 ) قرب الاسناد ص 80 تقدم صدره في 20 ر 1 و ذيله : ثم قال أبو عبد الله " ع " : لا بأس بالصلاة و هو قاعد . إلى آخر ما يأتى في 4 ر 9 .