عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا .
أقول : حمله الشيخ على الجواز و التخيير بين ركعتين كصلاة العيد و بين أربع كيف شاء ، و ذكر أن الاول أفضل .
6 باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد ( مع المخالف خ ) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد ، و أبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ( شعيب ) عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، و في الركعة الثانية و الشمس و ضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، و في الثالثة و الضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين و دهنهم و نظفهم ، و في الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة و خمسين سنة مستدبرة .
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ، ثم يصلي هذه الاربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، و استدل بما يأتي .
أقول : يحتمل العموم و تخصيص النهى بغير هذه الصلاة ، أو يكون الاتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
الباب 6 فيه حديث :
(1) ثواب الاعمال ص 44