وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 109
نمايش فراداده

(9795) 12 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : سبع و خمس ، و قال : صلاة العيدين فريضة الحديث .

13 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع و خمس .

14 و بالاسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التكبير في الفطر و الاضحى ، فقال : خمس و أربع ، و لا يضرك إذا انصرفت على وتر .

أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام و تكبيرتي الركوع .

15 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( ع ) قال : ما كان تكبير النبي صلى الله عليه و آله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته امه و أرسلته مع جده ، فكبر النبي صلى الله عليه و آله و كبر الحسين حتى كبر النبي صلى الله عليه و آله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه و آله و كبر الحسين حتى كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه و آله سنة و ثبتت السنة إلى اليوم .

أقول : هذه الاحاديث هي المعتمدة و عليها العمل ، و ما يخالفها مما يأتي محمول على التقية كما ذكره الشيخ و غيره .

16 و عنه عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في صلاة العيدين ، قال : تصل القراءة بالقراءة ، و قال : تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة .

و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، و عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله

(12) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 أورد ذيله أيضا في 4 / 1 هنا و 8 / 1 من صلاة الكسوف .

(13) صا ج 1 ص 224 ( 14 و 15 ) يب ج 1 ص 334 .

(16) يب ج 1 ص 333 و 334 - صا ج 1 ص 226 .