وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، و السابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبر أربعا ، و الخامسة تركع بها ، و قال : ينبغي للامام أن يلبس حلة ، و يعتم شاتيا كان أو صايفا .


8 و عنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن التكبير في العيدين ، قبل القراءة أو بعدها ؟ و كم عدد التكبير في الاولى و في الثانية و الدعاء بينهما ؟ و هل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ و يكبر خمسا ، و يدعو بينهما ( بينها ) ، ثم يكبر اخرى و يركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي ( بالذي ) افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا ، يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا و يدعو بينهن ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة .


9 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات و اركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا و اركع بالخامسة ، و الخطبة بعد الصلاة .


10 و عنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ام الكتاب و سورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة و يركع بها ثم يقوم فيقرأ ام الكتاب و سورة ، يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى و في الثانية و الشمس و ضحيها ، ثم يكبر أربعا و يقنت بينهن ثم يركع بالخامسة .


11 و عنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في الفطر و الاضحى ، قال : قال : ابدأ تكبر تكبيرة ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات : ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة .




(8) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 225


(9) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 225 .


( 10 و 11 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 .



/ 555