(9800) 17 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات ، و في الاخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة و الركوع و السجود ، و إن شاء ثلاثا و خمسا ، و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر . 18 و عنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراءة ، و في الاخيرة خمس بعد القراءة . 19 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ، فقال ركعتين بغير أذان و لا اقامة ، و ينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة ، و التكبير في الركعة الاولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر الخامسة ، و يركع بها ، و ينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، و يدعو الله ، هذا في صلاة الفطر و الاضحى مثل ذلك سواء ، و هو في الامصار كلها إلا يوم الاضحى بمنى ، فانه ليس يومئذ صلاة و لا تكبير . 20 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري ، عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة و في الاخرى خمس تكبيرات بعد القراءة . أقول : قد عرفت الوجه فيها .
(17) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 224 .
(18) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 .
(19) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 أورد صدره أيضا في 8 ر 7 و ذيله أيضا في 5 ر 8 (20) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 .