21 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكبر في العيدين و الاستسقاء في الاولى سبعا ، و في الثانية خمسا و يصلي قبل الخطبة و يجهر بالقراءة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
11 باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة و استحباب لبس الامام البرد أو الحلة ، و أن يعتم شاتيا كان أو قائظا ، و يتوكأ على عنزة وقت الخطبة
(9805) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ( إلى أن قال : ) و الخطبة بعد الصلاة و إنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، و إذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا و ينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا الحديث و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، و اقتصر على الحكمين الاخيرين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الاولى و خمس في الاخير ، و كان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه
(21) قرب الاسناد ص 54 أورده أيضا في 8 ر 1 من الاستسقاء .
تقدم ما يدل عليه في 1 / 5 وب 7 و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية و فى ب 26 و 32 ههنا وب 5 من صلاة الاستسقاء .
الباب 11 - فيه 12 حديثا :
(1) الفروع ج 1 ص 128 - المقنعة ص 33 فيه كان النبي صلى الله عليه و آله يلبس في العيدين - يب ج 1 289 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 و قطعة منه في 11 ر 7 و ذيله : إلى البر اه .
يأتى في 6 ر 17 و الصحيح : على بن محمد ، عن محمد بن عيسى .
(2) يب ج 1 ص 334 أورد صدره في 5 ر 10 .