وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة .


3 و عنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ، و يلبس درعه ، و كذلك ينبغي للامام ، و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة .


4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا بد من العمامة و البرد يوم الاضحى و الفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة و برد .


5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : المواعظ و التذكرة يوم الاضحى و الفطر بعد الصلاة .



(9810) 6 و قد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : و ينبغي للامام أن يلبس حلة و يعتم شاتيا كان أو صائفا .


7 محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( ع ) إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال .


و ذكر الخطبة .


إلى أن قال : - و كان يقرأ قل يا أيها الكافرون أو التكاثر أو و العصر ، و كان مما يدوم عليه قل هو الله أحد ، و كان إذا قرأ إحدى هذه السؤر جلس كجلسة العجلان ، ثم نهض و هو ( كان ) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .


8 و باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت : تجوز



(3) يب ج 1 ص 291 أورد ذيله في 1 ر 32 .



(4) يب ج 1 ص 333 .



(5) يب ج 1 ص 335 أورد صدره في 2 / 32 .



(6) تقدم في 7 / 10


(7) الفقية ج 1 ص 167


(8) الفقية ج 1 ص 169 أخرجه بتمامه في 1 / 39 .






/ 555