كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة . 3 و عنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ، و يلبس درعه ، و كذلك ينبغي للامام ، و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة . 4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا بد من العمامة و البرد يوم الاضحى و الفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة و برد . 5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : المواعظ و التذكرة يوم الاضحى و الفطر بعد الصلاة .
(9810) 6 و قد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : و ينبغي للامام أن يلبس حلة و يعتم شاتيا كان أو صائفا . 7 محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( ع ) إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال . و ذكر الخطبة . إلى أن قال : - و كان يقرأ قل يا أيها الكافرون أو التكاثر أو و العصر ، و كان مما يدوم عليه قل هو الله أحد ، و كان إذا قرأ إحدى هذه السؤر جلس كجلسة العجلان ، ثم نهض و هو ( كان ) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين . 8 و باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت : تجوز
(3) يب ج 1 ص 291 أورد ذيله في 1 ر 32 .
(4) يب ج 1 ص 333 .
(5) يب ج 1 ص 335 أورد صدره في 2 / 32 .
(6) تقدم في 7 / 10 (7) الفقية ج 1 ص 167 (8) الفقية ج 1 ص 169 أخرجه بتمامه في 1 / 39 .