وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 155
نمايش فراداده

في صلاتك فان ذلك أفضل ، و إذ أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جايز الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

9 باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للامام

(9960) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه و آله فصلى بالناس ركعتين و طول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراه من طول القيام .

2 محمد بن علي بن الحسين قال : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه .

3 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الانبياء و رددها خمس مرات و أطال في ركوعها حتى سأل العرق على أقدام من كان معه ، و غشي على كثير منهم أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك .

10 باب وجوب قضأ صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، و مع عدم العلم ان احترق القرص كله ، و استحباب الغسل لذلك 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما

تقدم ما يدل عليه في 6 ر 7 على نسخة .

الباب 9 - فيه 3 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 336 .

(2) الفقية ج 1 ص 175

(3) المقنعة ص 35 تقدم ما يدل عليه في 5 / 4 و 1 و 6 ر 7 وب 8 .

الباب 10 - فيه 11 حديثا :

(1) الفقية ج 1 ص 177 .