وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قالا : قلنا لابي جعفر ( ع ) : أ تقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، و إذا أمسي فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و إن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه .

2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، و إن لم يحترق كلها فليس عليك قضأ .

(9965) 3 قال الكليني و في رواية اخرى إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلي فعليه القضاء ، و إن لم يعلم به فلا قضأ عليه هذا إذا لم يحترق كله .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .

4 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى اصبحت ثم بلغك فان كان احترق كله فعليك القضاء ، و إن لم يكن احترق كله فلا قضأ عليك .

5 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة ، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .

6 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات و أربع سجدات ( إلى أن قال : ) فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها .

(2) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 300 - صا ج 1 ص 227 .

(3) الفروع ج 1 ص 129 - يب :

(4) يب ج 1 ص 299 .

(5) يب ج 1 ص 299 - صا ج ص 227 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من الاغسال المسنونة

(6) يب ج 1 ص 336 أورد تمامه في 2 ر 7 .

/ 555