قالا : قلنا لابي جعفر ( ع ) : أ تقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، و إذا أمسي فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و إن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه .2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، و إن لم يحترق كلها فليس عليك قضأ .(9965) 3 قال الكليني و في رواية اخرى إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلي فعليه القضاء ، و إن لم يعلم به فلا قضأ عليه هذا إذا لم يحترق كله .محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .4 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى اصبحت ثم بلغك فان كان احترق كله فعليك القضاء ، و إن لم يكن احترق كله فلا قضأ عليك .5 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة ، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .6 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات و أربع سجدات ( إلى أن قال : ) فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها . (2) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 300 - صا ج 1 ص 227 .(3) الفروع ج 1 ص 129 - يب : (4) يب ج 1 ص 299 .(5) يب ج 1 ص 299 - صا ج ص 227 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من الاغسال المسنونة (6) يب ج 1 ص 336 أورد تمامه في 2 ر 7 .